الأجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة ، ولا شيء منهما في الفرض.
ومن ذلك يعلم عدم الفرق بين تشخيص كونه منها ، أو من أرض أخرى ، ولا بين استيجارها بجنس ما يريد زرعه فيها وغيره.
وإلى ما ذكرنا أشار الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير (١) لا تؤاجر الأرض بالحنطة والشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، ولكن بالذهب والفضة ، لأن الذهب والفضة مضمون ، وهذا ليس بمضمون » بناء على إرادة عدم إجارتها بذلك إذا كان منها حتى يصح التعليل فيه ، بل منه يعلم كونه المراد من غيره من الأخبار المشتملة على النهي عن إجارتها بالحنطة والشعير من دون تعليل ، خصوصا مع ملاحظة العادة في ذلك.
مضافا إلى خصوص خبر أبي بردة (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم فقال : لا بأس قال : وسألته عن إجارتها بالطعام فقال : إن كان من طعامها فلا خير فيه ».
وخبر الفضيل بن يسار (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن إجارة الأرض بالطعام قال : إن كان من طعامها فلا خير فيه » والمناقشة في السند أو الدلالة مدفوعة بالانجبار بالشهرة العظيمة ، بل لم أجد مخالفا صريحا ، إلا ما يظهر من المصنف في النافع.
مؤيدا ذلك كله بالحسن (٤) « عن رجل اشترى من رجل أرضا جريانا معلومة بمأة كر على أن يعطيه من الأرض قال حرام » بناء على عدم ظهور الفرق بين ثمن المبيع والأجرة ، هذا كله إذا شخص الثمن بذلك.
أما لو جعله في الذمة ولكن شرط الأداء منها أو من أرض معينة أخرى فلا يبعد الجواز ، للعمومات ، ويجري عليه حكم الشرط حينئذ ، مع احتمال البطلان فيه ، عملا بما سمعته من النصوص في خصوص هذا الشرط.
وأما إذا لم يذكر لا مشخصا ولا شرطا فلا ريب في أن الأصول والعمومات تقتضي
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ٢.