وجامع المقاصد ، وهو متجه لو ثبت تسبيبه على وجه يشمل الغافل والناسي ونحوهما ممن هو غير مكلف ، وبذلك يفرق بين الإتلاف وبينه ، بناء على ثبوت من أتلف أو نحوه مما يشمل هؤلاء أجمع.
ودعوى اقتضاء إطلاق (١) « على اليد » ذلك ، إنما خرج الوديع الذي لم يقع منه ذلك ولو نسيانا.
يدفعها أنه ليس بأولى من القول بأن إطلاق ما دل على عدم ضمان الأمين يقتضي العموم ، وأقصى ما خرج منه العامد الآثم ، دون غيره ، ولعل هذا أولى ، ولا أقل من الشك ، والأصل البراءة.
لكن الإنصاف إمكان ما يقضي بتسبيب مباشرة الإتلاف ونحوه ، مما يصح النسبة معه حتى مع الغفلة والنسيان ، ولعل هذا هو المدار في التفريط والتعدي فما كان من أفرادهما كذلك ضمن حتى مع النسيان ، وإلا فلا والله العالم.
وكيف كان فلا إشكال في الضمان في الجملة بما سمعت من أمثلة التفريط أو يودعها من غير ضرورة ولا إذن فإنه كذلك ، للخبر السابق (٢) وللتعدي فيها ، من غير فرق بين الزوجة والعبد ، والخادم ونحوهم ، مع فرض عدم قرائن حالية أو مقالية تقتضي الإذن بذلك ولا بين الثقة وغيره ، ولا بين أن يجعل ذلك الغير مستقلا بها وشريكا في الحفظ ، بحيث يغيب عن نظره.
وفي المسالك « هو موضع وفاق ، ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه لأن المالك لم يرض بيد غيره وأمانته ـ بل قال ـ : وفي حكم مشاركة غيره في الوديعة وضعها في محل مشترك في التصرف ، بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات ، سواء كان خارجا عن داره أم غير خارج ، نعم لو كان عند مفارقته لضروراته يستحفظ من يثق به ، ويلاحظ المحرز في عوراته ، رجح في التذكرة اغتفاره لقضاء العادة به ، ولأنه إيداع عند الحاجة ».
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب اللقطة الحديث ١.