الخائن بزعمك.
وإلى قول الصادق عليهالسلام في خبر مسعدة بن صدقة (١) « ليس لك أن تأتمن من خانك ، ولا تتهم من ائتمنت » وخبر مسعدة بن زياد (٢) عنه عن أبيه أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته » فتأمل.
بل عن أبي على وأبي الصلاح أنه لا يمين عليه إلا مع التهمة للمرسل (٣) « لا يمين عليه إذا كان ثقة غير مرتاب » بل عن الصدوق والشيخ في النهاية وابن حمزة أنه لا يمين عليه مطلقا ، بل في الفقيه قضى مشايخنا رضى الله عنهم على أن قول المودع مقبول ، فإنه مؤتمن ولا يمين عليه ، ولكن الأقوى الأول ، لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة واليمين.
وكذا يصدق لو ادعى الرد إلى المالك أو وكيله على المشهور ، بل عن جماعة الإجماع عليه ، بل أرسلوه في غير المقام إرسال المسلمات ، وهو الحجة ، مضافا إلى كونه أمينا وإلى غير ذلك مما سمعته في دعوى التلف مما يمكن إجراؤه هنا ، فما في القواعد وغيرها من النظر في ذلك في غير محله. نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث ، لأنه لم يأتمنه.
وعلى كل حال فـ ( للمالك ) حينئذ إحلافه على الأشبه بأصول المذهب وقواعده أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الأذن من المالك في ذلك فأنكر المالك فلا ريب ( فـ ) ي أن القول قول المالك مع يمينه لعموم قوله (٤) « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » الذي هو المالك هنا ، لأنه هو الموافق للأصل.
ثم المدفوع إليه إن كذبه فالقول قوله أيضا ، لأن الأصل عدم الدفع ، وإن صدقه ردت العين إن كانت باقية ، وإن كانت تالفة ، كان المالك بالخيار بين الرجوع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٩.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة الحديث ـ ٧.
(٤) المستدرك ج ٣ ص ١٩٩.