المكره باشر الأخذ فيشمله عموم من أتلف ، ونحوه ، وان كان له الرجوع على المكره باعتبار قوته ، فقرار الضمان عليه.
لكن قد يشك في تناول الأدلة لمثل الفرض الذي هو فيه من المحسنين الذين لم يجعل الله عليهم سبيلا ، فضلا عن الضرر البين حال عدم التسلط على المكره ، وقد تقدم سابقا الكلام في المسألة في الجملة والله العالم.
المسألة السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى التلف أو ادعى الرد ، ولا بينة ، فالقول قوله بلا خلاف ولا إشكال في الأول ، لعموم (١) « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » وعلى المشهور في الثاني شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، سواء أسنده إلى سبب أولا ، وسواء كان ظاهرا كالغرق والحرق ، أو خفيا كالسرقة ونحوها ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من الشيخ في المبسوط ، فلم يقبل قوله إلا بالبينة في التلف بأمر ظاهر ، لعموم البينة ، لكن رماه بعضهم بالشذوذ ، والعموم المزبور يجب تخصيصه بالإجماع الظاهر ، أو المحقق المحكي أو المحصل.
والمرسل (٢) في المقنع عن الصادق عليهالسلام « عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال : نعم ولا يمين عليه » ولأنه أمين محسن ، قابض لمصلحة المالك فهو أولى من المضارب الذي قد يظهر من جملة من النصوص المفروغية من تصديقه في ذلك ، ولذا احتيل للاستيثاق بجعل المال بعضه قرضا.
مضافا إلى قول أبي جعفر عليهالسلام (٣) « لم يخنك الأمين ، ولكن ائتمنت الخائن » بناء على أن المراد من هذا وشبهه الحكم شرعا بعدم خيانة كل أمين لك ، وأنه متى ائتمنت كان غير خائن لك شرعا ، ولكن إذا خونته فاللوم عليك حيث إنك ائتمنت
__________________
(١) المستدرك ج ٣ ص ١٩٩ الوسائل الباب ٢٥ من أبواب أحكام الدعوى الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة ـ الحديث ـ ٧.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الوديعة ـ الحديث ـ ٨.