كل واحد منهما في دعوى الجميع وصدقه في البعض فيقسم بينهما ، ويكون حكم التصديق والتكذيب في النصف كما في الجميع بالنسبة إلى الودعي وبالنسبة إليهما ، ويبقى النزاع بينهما في النصف ، فان حلفا أو نكلا قسم بينهما ، وإن حلف أحدهما خاصة قضي له به ، ولا خصومة للناكل مع الودعي وان أكذبهما معا فكذلك في انتفاء دعواهما ، لأن اليد له ، ولكل منهما إحلافه على البت أيضا ، فإن نكل عن اليمين ردت عليهما ، وصارا في الدعوى سواء ، لأن يدهما خارجة ، فان حلفا أو نكلا قسمت بينهما ، وإن حلف أحدهما خاصة اختص بها ، وإن قال : هي لأحدهما ولا أدري من هو على التعيين ، فان صدقاه في نفي العلم فلا خصومة لهما معه ، وتبقى الخصومة بينهما والحكم كالسابق.
لكن هنا يحتمل جعلهما بمنزلة ذي اليد ، لا الخارج ، بخلاف الأول ، والفرق عدم اليد لأحدهما في الأول حتى بالنسبة إلى اعتراف الودعي ، فهما خارجان عنها على التقديرين ، بخلافه هنا ، فان ذا اليد يعترف بأن اليد لأحدهما ، وليس أحدهما أولى من الآخر على تقدير الاشتباه ، ويحتمل مساواته للاول ، لعدم ثبوت اليد لأحدهما ، بل لعله الأقوى ، وتظهر فائدة اليد وعدمها عند تعارض البينات على ما سيأتي إنشاء الله.
وإن كذباه في عدم العلم فادعى كل واحد منهما علمه بالمالك فالقول قوله مع يمينه ، لكن الحلف هنا على عدم العلم ، ويكفى يمين واحدة في وجه ، لان المدعى شيء واحد ، وهو علمه بكون المال لمعين ، بخلاف السابق فإنه ينفي استحقاق كل واحد فيحلف له ، وقيل : يحلف لكل منهما يمينا فان كلا منهما مدع ، فيدخل في عموم الحديث السابق ، ولعله الأقوى ، خلافا للمسالك في الأول.
وعلى كل حال فإذا حلف لهما بقيت المنازعة بينهما ، واختلف هنا : فقيل : يقرع بينهما فمن خرج اسمه وحلف سلمت إليه ، وقيل : يوقف حتى يصطلحا ، والقولان محكيان عن الشيخ ، إلا أنه قد يتوقف في اليمين على من خرج اسمه ، بل لعل الأقوى أنهما يحلفان ، ويقسم بينهما ، لتكافؤ الدعويين وتساويهما في الحجة