مستعيرها ضمان ، إلا ما كان من ذهب أو فضة ، فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا ».
ولا ينافي ذلك صحيح ابن سنان (١) عنه أيضا « لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان ، إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا » الذي مثله خبر ابن مسكان (٢) ولا خبر عبد الملك بن عمرو (٣) عنه أيضا « ليس على صاحب العارية ضمان ، إلا أن يشترط صاحبها ، إلا الدراهم فإنها مضمونة اشتراط صاحبها أو لم يشترط ».
بعد ظهور اتحاد المستثنى منه في جميعها في كون المراد تعدد الإخراج من العام ، فهي مخصصات متعددة من عام متحد لا يقدح أخصية بعضها من بعض إذ جميع المخصصات متحدة في الحكم الإيجابي الذي هو الضمان ، فلا يحمل بعضها على بعض بعد عدم التنافي بينها.
بل ولا في إخراجها من العام ، ضرورة أن الخاص إذا اخرج من العام لا يزيد دلالته على ما بقي من الأفراد على دلالته الأصلية ، فليس حينئذ إلا خروج الخاص من العام.
وبذلك ظهر لك المراد من النصوص التي ما بين دال على عدم ضمان العارية أصلا ، وما بين مستثنى الذهب والفضة ، وما بين مستثنى الدراهم ، وما بين مستثنى الدنانير.
خصوصا بعد اتفاقهم على عدم التنافي بين خبري الدراهم والدنانير ، إذ ليس هو إلا باعتبار ظهورهما في إرادة تعدد الإخراج من العام الذي هو بملاحظة كل واحد منهما لا يقتضي عدم قابلية العام لإخراج غيره ، بل أقصاه بقاء ما عداه على دلالة العام الأول ، فإذا جاء ما يقتضي إخراج فرد آخر ضم إلى الفرد الآخر ، وهكذا.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ١ ـ وذيله ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ١ ذيله.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام العارية الحديث ٣.