مع الأجرة المزبورة.
لكن في المسالك « ان في انتزاع العين بناء على الاكتفاء بحلف المالك على نفي الإعارة ، وكون النزاع في الأثناء نظر ، من إنكار المستعير الإجارة ، وإذن المالك على وجه التبرع قد انتفى بإنكاره ، فيرتجع ، ومن اعتراف المالك بعدم استحقاقه ارتجاعها إلى أن تنقضي المدة التي يدعيها.
قال : وهذا مما يؤيد القول بالتحالف ، لأن هذا نزاع آخر لم يتحرر من يمين المالك ، كالنزاع في الزائد من المسمى ».
وفيه أنه على تقدير التحالف وعدمه ليس له انتزاع العين إلا من باب المقاصة التي ينبغي مراعاة نسبة أجرة المثل فيها مع المسمى الذي يدعيه على الراكب ، ضرورة عدم اقتضاء التحالف الانفساخ واقعا ، فله حينئذ انتزاعه عنه بعد انتفاء دعوى الراكب على كل تقدير ، وأما الزائد من المسمى فقد عرفت انحصار الحق فيه به فله الدعوى ، وله تركها كما هو واضح.
وإن كانت العين تالفة ، فحكم الأجرة ما ذكر ، وأما العين فإن كانت أمانة كما لو كانت الإعارة التي يدعيها الراكب غير مضمونة ، فلا شيء على الراكب ، لاتفاقهما على كونها في يده أمانة إما بالإجارة أو بالإعارة.
وإن كانت مضمونة ففي المسالك « أن مدعي الإعارة يعترف بثبوت القيمة في ذمته ، والمالك ينكره ، لعدم اقتضاء الإجارة الضمان ، فيتوقف إلى أن يتفقا عليه ».
قلت : الظاهر أن له المقاصة بما أخذ منه من أجرة المثل ، والزائد يجب عليه التوصل إلى إيصاله إليه بأحد الطرق الممكنة ، هذا كله فيما لو كان الاختلاف بعد مضي المدة أجمع ، أو البعض الذي يكون له أجرة مثل.
وأما لو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع فلا خلاف ولا إشكال في أنه كان القول قول الراكب في عدم الإجارة لأن المالك يدعي عقدا وهذا ينكره والفرض عدم دعوى من المالك في استيفاء منفعة ، فليس حينئذ