إلا دعواه أن له أجرة عليه ، والراكب ينكره ، والأصل براءة ذمته ، فيكون القول قوله ، كما هو واضح.
ولو انعكست الدعوى بأن ادعى المالك الإعارة المضمونة ، والراكب ادعى الإجارة ، والفرض تلف العين ، فإن اتفقت الأجرة والقيمة أخذها المالك بغير يمين وإن زادت القيمة أخذها باليمين ، بناء على ما عرفته من الأصل المزبور.
وهذا غير دعوى الضمان في العارية بعد اتفاقهما عليها ، لأن الأصل عدم الاشتراط هناك فيتحقق حينئذ من المالك ما لا يترتب عليه ضمان ، بخلافه في الفرض الذي بعد التحالف يبقى أصالة احترام مال المسلم.
كذا لو كان الاختلاف بينهما في المضمون عارية بالذات كالذهب فادعاها المالك وادعى الآخر أنه إجارة ، بل هو أوضح ، ولو فرض عدم تلف العين انتزعها المالك باليمين ، وليس له عوض المنفعة شيء لاعترافه بالعارية ، وإن وجب على الآخر إيصال الأجرة أو القسط إليه بأحد الطرق كما هو ظاهر والله العالم.
المسألة ( السابعة :
إذا استعار لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره مما لا تدل عليه إذن المعير ضمن العين لتعديه المقتضي لذلك ، فإن كان له أجرة لزمته أجرة مثله التي هي القيمة للمنفعة المفروض استيفاؤها بدون إذن المالك ، بل في المسالك « من غير فرق بين كون المنفعة التي استوفاها أشق من المأذون فيها ومساوية وأدنى إذا كانت مخالفة لها في الجنس ، ولو اتفقا في الجنس كأنواع الزرع وفيه ما مر من الاشكال ».
قلت : قد عرفت فيما تقدم من المصنف في الفصل الثالث التصريح بعدم جواز الزرع في الأرض المستعارة للغرس وإن كان أقل ضررا ، مضافا إلى إطلاقه في المقام وفي المزارعة التصريح بجواز زرع الأقل ضررا ، ولعله في الإجارة كذلك ، بل أولى.