والتعيب بالشركة كما هو واضح والله العالم.
والعين المستأجرة أمانة لغة وعرفا ضرورة كون الاستيلاء عليها بإذن من المالك أو من يقوم مقامه ، بناء على تحقق صدق الأمانة بذلك فـ ( لا يضمنها ) حينئذ المستأجر إلا بتعد أو تفريط كما في كل أمانة ، للأصل المستفاد من السنة في عدة مقامات ، والإجماع بقسميه ، وبه يخرج عن عموم (١) « على اليد » ولو كان شاملا للأمانة.
نعم لا ريب في الضمان ولا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه أيضا معهما ، مضافا إلى عموم النصوص نحو « من أتلف » و « على اليد » ونحوهما.
وخصوص صحيح على بن جعفر (٢) عن أخيه عليهماالسلام « سألته عن الرجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فما عليه ، قال : إن كان اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء ».
وفي آخر (٣) في المتعدي في البغل « أرايت لو عطب البغل أليس كان يلزمني ، قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته ، قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال : عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه ».
وفي صحيح الحلبي (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وإن دخل واديا ولم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن ، لانه لم يستوثق منها » إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
بل وعلى الحكم الأول بمقتضى المفهوم ، كبعض النصوص (٥) المشتملة على تعليل عدم ضمان العارية بالأمانة ، والواردة في عدم ضمان الأجير (٦) ما يتلف
__________________
(١) المستدرك. ج ٢ ص ٥٠٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام العارية.
(٦) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب أحكام الإجارة.