التي هي : « الثالث : إمكان الانتفاع بالأرض في الزرع بأن يكون لها ماء إما من عين أو بئر أو نهر أو مصنع ، وكذا التي أجرها للزرع ولو زارعها أو أجرها له ، ولا ماء لها تخير مع الجهالة ، لا مع العلم ، لكن في الأجرة يثبت المسمى » ضرورة استبعاد إرادته الصحة مع العلم بعدم إمكان الانتفاع بها في ذلك ، بعد أن ذكر ذلك عقيب اعترافه بالشرط الثالث.
نعم إنما الكلام في قول المصنف وغيره ولو انقطع الماء ( في أثناء المدة فللمزارع الخيار ، لعدم الانتفاع ، هذا إذا زارع عليها أو استأجرها للزراعة ، وعليه أجرة ما سلف ، ويرجع بـ ) أجرة ما قابل المدة المتخلفة من وجوه أحدها : أن المتجه البطلان إذا خرجت بانقطاع الماء عن قابلية إمكان الانتفاع بها للزرع ، لا الخيار ، ضرورة اتحاد المدرك لشرطه ابتداء واستدامة ، وحمله على إرادة انقطاع الماء المعد لها الذي قدم عليه المزارع ، لا مطلق الماء حتى حفر بئر جديد لها مثلا جيد ، ضرورة إيجاب مثله الخيار في باقي العقود اللازمة ، لقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » وغيرها ، إلا أنه ينافيه ما ذكر أخيرا من وجوب الأجرة عليه لما سلف من المدة مع الفسخ ، فان ذلك لا يتجه في المزارعة التي كان الفسخ فيها من عدم إمكان الإكمال ، وليس لها أجرة مسماة ، بل الحصة من الحاصل الذي تعذر ، اللهم إلا أن يجعل ذلك في الإجارة خاصة ، بقرينة قوله « ويرجع » إلى آخره ، فإنه لا يتصور في المزارعة.
نعم لا يتجه ذلك في مثل عبارة اللمعة التي هي لم يذكر فيها غير المزارعة ، قال : « ولو انقطع في جميع المدة انفسخت ، وفي الأثناء يتخير العامل ، فان فسخ فعليه بنسبة ما سلف » وكذا الإرشاد ، وإن أمكن توجيهه بأنه مع فرض عدم خروجها عن قابلية الانتفاع ، لإمكان استنباط ماء جديد لها يكون إتلاف منفعة الأرض باختياره الفسخ ، خصوصا مع بذل المالك لما يأتي به الماء ، فيضمنها كالإجارة وان اختلفا في التقسيط باعتبار المسمى ، وأجرة المثل ، كما أنه يتجه ضمانه ـ في صورة تجدد عدم قابليتها للانتفاع بالزرع أصلا لأجرة المثل عما سلف من المدة ، بناء على