المستور عليها ممكن ، إلا أن الأظهر خلافه.
نعم قد يقال بالصحة على الأرض التي هي حال العقد قابلة لذلك ، إلا أنه لم يعلم المتعاقدان بها فانكشف حالها بعد ذلك ، لكن لا يخفى عليك أن مقتضى ما سمعته من الدليل مانعية عدم قابليتها للانتفاع بذلك للصحة ، لا اعتبار الإمكان ، وتظهر الثمرة في المزارعة على الأرض التي لها ماء نادرا ، وإن تردد في ذلك في التذكرة من عدم التمكن من إيقاع ما وقع عليه العقد غالبا ، ومن إمكان الوقوع ولو نادرا ، إلا أن المتجه الصحة ، بناء على ما ذكرنا للعمومات ، ولعل هذا الشرط هنا كشرط القدرة على التسليم في البيع الذي قد أطنبنا فيه في محله ، وكثير من مباحثه تأتي هنا بأدنى التفاوت فلاحظ وتأمل هذا.
ولكن في الإرشاد « ولو زارع على ما لا ماء له بطل إلا مع علمه » ومقتضاه الصحة مع العلم إلا أن الظاهر إرادته عدم الماء فعلا ، وإن كان يمكن بحفر بئر مثلا لا أن المراد الصحة على ما لا يمكن الانتفاع بها للزرع الذي من الواضح عدم صحة المزارعة عليها ، بل لا يطابق ما اعترف به هو وغيره من الشرط الثالث ، إلا أن المتجه حينئذ على هذا التنزيل الخيار مع الجهل ، كما تسمعه منه في القواعد ومن المصنف فيما يأتي ، لا البطلان ، كأنه لم يفهم منه ذلك في الرياض ، حيث أنه بعد أن ذكر الشرط المزبور قال : « لا خلاف في اشتراطه في الجملة وإن اختلفوا في متعلق الشرط هل هو الصحة مطلقا كما هو ظاهر العبارة. فيبطل العقد مع عدمه مطلقا ، ولو مع العلم بفقده ابتداء ، أو عدمه بعد وجوده ، أو في صورة الجهل بعدمه حين العقد خاصة كما هو ظاهر الفاضل في الإرشاد حيث حكم بالبطلان بعدمه إلا مع العلم به ، أو اللزوم في صورة الجهل خاصة ، فللعامل الخيار فيها بعد العلم ، وأما صورة العلم ابتداء بعدمه حين العقد فليس بشرط أصلا بل يلزم فيها كما هو صريح القواعد ، ووجهه كالسابق غير واضح بعد ما قررناه ، سيما هذا وحمل على محامل ـ مع بعدها ـ لا تنطبق على شيء مما قدمناه من الأدلة.
قلت : سمعت عبارة الإرشاد ، وما يمكن تنزيله عليه ، وكذا عبارة القواعد