بعض مدة التعيين الذي بمقتضى عقد الإجارة ، والفرق بينه وبين الجعالة يستحق التقسيط ، كما أنه يمكن منعه أيضا فيما لو أخذ التعيين شرطا لا مشخصا على وجه يكون المراد نقل اليوم المخصوص ، نحو الاستيجار مثلا على صوم أول يوم من رجب ، فصام ثانيه ، بل المتجه فيه مع فسخ العقد ـ لعدم الوفاء بالشرط ـ الرجوع إلى أجرة المثل ، وإلا فالمسمى.
لكن الظاهر حمل الخبر المزبور على التقسيط ، ورواه في الفقيه (١) صريحا في غير الفرض ، « قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إني كنت عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما : اني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها موضع كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع؟ قال : لا ، قد أعيت دابتي فلم يبلغ ، فقال القاضي ليس لك كرى إن لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ، قال : فدعوتهما إلى وقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكرى دابة الرجل كله ، وقلت للآخر : ليس لك أن تأخذ كرى دابتك كله ، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته ، فاصطلحا عليه ، ففعلا » وهو صريح في غير ما نحن فيه.
نعم ربما أيد بصحيح أبي حمزة (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك قال : لا باس به كله » بناء على كون المراد منه انه اشترط عليه في متن العقد ذلك ، لا أنه إجارة معلقة ، فيكون حينئذ كاشتراط النقصان في الخبر المزبور ، إلا أنه كما ترى ، وكيف كان فالعمدة الموثق المذكور معتضدا بما عرفت.
لكن قد أشكل ذلك بالتعليق والجهالة والإبهام ، وأنه كالبيع بثمنين نقدا ونسيئة مثلا ، ومن هنا كان خيرة المحقق الثاني وغيره من المتأخرين البطلان في
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ١.