ذلك ، وطرخ الخبر أو حمله على الجعالة أو نحو ذلك.
وهو ـ مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي لا يقبل الحمل على الجهالة ولو لفهم المعظم منه الإجارة ـ مدفوع بمنع التعليق في العقد ، إذ ليس المراد منه الإجارة بالمقدار الناقص لو نقص ، كي يكون معلقا ، بل أقصاه التعليق في الشرط وهو النقص من الأجرة ، ولا دليل على بطلانه فيه ، إذا لم يرجع إلى التعليق في نفس العقد.
بل قد يظهر من كلامهم في تعليق اشتراط الخيار على رد الثمن أن الصحة فيه على مقتضى عموم « المؤمنون عند شروطهم » كما أن مقتضاه أيضا عدم قدح مثل هذه الجهالة في الشرائط التي يغتفر فيها من ذلك مالا يغتفر في غيرها ، وليست راجعة إلى أحد العوضين.
ومن ذلك يعلم أنه ليس كالبيع بثمنين ، ضرورة أن المشابه له الإجارة على تقديرين ، نحو إن خطته روميا فلك درهم ، وفارسيا نصفه ، وليس ذلك كذلك ، كما صرح به في المختلف ، ولذا صرح بالصحة في الفرض من لم يقل بها في نحو المثال المزبور ، ضرورة كون المستأجر عليه فيما نحن فيه معينا ، وإنما اشترط عليه ذلك على تقدير المخالفة مثلا ، فيصح حينئذ حتى لو نقص ما اشترط عما يقتضيه التقسيط لو لم يشترط ، لعموم « المؤمنون » وإطلاق الموثق المعتضد بفتوى المعظم.
ولا ينافيه ما في الدعائم (١) عن الصادق عليهالسلام « أنه سئل عن الرجل يكتري الدابة أو السفينة على أن يوصله إلى مكان كذا يوم كذا ، فإن لم يوصله يوم ذلك كان الكرى دون ما عقده ، قال : الكرى على هذا فاسد ، وعلى المكتري أجر مثل حمله » بعد ظهوره في جهالة المسمى على تقدير عدم الإيصال فيتجه البطلان الموجب لأجرة المثل ، هذا كله إن اشترط النقصان.
وأما لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز وفاقا
__________________
(١) المستدرك ج ٢ ص ٥٠٩.