للمشهور نقلا وتحصيلا ، لكونه شرطا منافيا لمقتضى الإجارة ، إذ مرجعه إلى استحقاق ذلك العمل عليه بعقد الإجارة بلا أجرة ، فيكون نحو قولك آجرتك بلا أجرة ، وبفساده يفسد العقد ، كما هو الأصح ، وإليه أشار أبو جعفر عليهالسلام في خبر الحلبي المتقدم بقوله « شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه » وكان له حينئذ أجرة المثل لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
لكن في اللمعة فيه نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها ، فيكون قد شرط قضية العقد ، فلم تبطل الإجارة ، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ، حيث فوت الزمان المعين ، ولم يفعل فيه ما شرط عليه ، فلا يستحق شيئا ، لأنه لم يفعل ما استوجر عليه ، ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد.
فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير ، وإثبات أجرة المثل ، بل اللازم عدم ثبوت شيء وان نقل المتاع الى المكان المعين في غير الزمان ، لأنه فعل ما لم يؤمر به ، ولا استوجر عليه ، فالشرط المزبور حينئذ مؤكد لمقتضى العقد ، لا مناف له.
وفي الروضة « وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب ، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب ، وهو متوجه ، الا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمان المعين ، وما خرج عنه خارج عنها ، وظاهر الرواية وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين ، ومن ثم حكموا بصحتها مع إثبات الأجرة على كلا التقديرين ، نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة ، وإن تعددت واختلفت لانحصارها وتعينها كما تقدم ، وبطلانها على التقدير الآخر.
ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان ـ على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره ـ أولى لأنه خلاف قضية الإجارة ، وخلاف ما تعلقت به ، فكان أولى بثبوت أجرة المثل وجعل