والفرض أنه لم يتسلمه ، فلا تستقر عليه أجرة ، ولأنه ملكه على تلك الصفة ، فملك المطالبة بعوضه كذلك ، فوجبت عليه أجرة العمل ، وهو المسمى ، ولا خصوص تضمينه إياه غير معمول كما عن المبسوط ، لكون الصفة التي هي عمل الأجير بمنزلة المبيع وقد تلفت قبل قبضها ، فتذهب من ماله كالمبيع ، فيضمن الثوب غير معمول ، ولا تضمينه إياه معمولا بدون دفع أجرة ، لأنه ملكه على تلك الصفة ، وسقوط حق الأجير منها باعتبار عدم تسليمها لا يقتضي سقوط حق المالك ، إذ ذلك كله مبني على ما عرفت فساده ، بل المتجه عليه عدم سقوط الأجرة ، أيضا فيما لو تلفت العين بعد إكمال العمل من غير تفريط ، وإن كان في ملك الأجير لما عرفت.
لكن في القواعد لم يستحق الأجرة على إشكال ، بل المتجه أيضا ضمانه للعين لو حبسها على تسليم الأجرة ، لعدم جواز الحبس له ، إذ المعاوضة قد تمت بإتمام العمل ، فهو غاصب حينئذ ، وبذلك جزم في القواعد ، ولكنه مناف لما سمعته منها وغيره.
قال فيها : « ولا يبرء الأجير من العمل حتى يسلم العين كالخياط إن كان العمل في ملكه ، ولا يستحق الأجرة حتى يسلمه مفروغا ، فلو تلفت العين من غير تفريط بعد العمل ، لم يستحق أجرة على إشكال ، ولو كان في ملك المستأجر برء بالعمل واستحق الأجرة ، ولو حبس الصانع العين حتى يستوفى الأجرة ضمنها » ، ولقوله في المقام وإن وقعت على عمل ، ملك العامل الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل.
وهل يشترط تسليمه الأقرب ذلك وقد تجشم المحقق الثاني في جمع هذه الكلمات بما لا يرجع إلى أمر يعتمد عليه ، إذ هو كله مبني على ذلك الأصل الذي قد عرفت الحال فيه ، واحتمال بناء الضمان بالحبس المزبور على عدم جوازه عنده أيضا ، مناف لما ذكره هو وغيره من بناء اشتراط استحقاق الأجرة على التسليم ، على أنه كباقي المعاوضات التي من أحكامها جواز الحبس بالحبس.
كما ان احتمال ـ بنائه على أن الثوب نفسه ليس من مورد المعاوضة ، وإنما