الأعيان ومع ذلك فهي مجهولة وليست موجودة قال : « ولا وجه له بعد ثبوت النص » لكن قال فيه في موضع آخر : « ولو قيل أن المستأجر عليه هو الفعل الذي لا ينفك عن إتلاف اللبن ، وهو إيصاله إلى معدة الصبي وتلويث الثوب في الصبغ ، فتكون العين تابعة ، ولا تخرج الإجارة عن مقتضاها أمكن » كما أنه قال في المحكي عن التذكرة في موضعين « الأقرب أن الذي يتناوله عقد الإجارة بالأصالة فعل المرأة ، واللبن مستحق بالتبعية كالبئر تستأجر ليستقى منها الماء ، والدار تستأجر وفيها بئر ، فإنه يجوز الاستقاء منها ، بل عن فخر المحققين أن ذلك هو الذي حققه والده ، وقال : إنه هو الذي تدل عليه الآية ، لأنها دالة على الفعل واللبن ».
قلت : ذلك كله لا يقتضي بقاء الإجارة على مقتضاها ، ضرورة عدم الفرق في خروجه عنه بين دخول اللبن والصبغ مع الفعل ، وبين استقلاله وتبعيته ، مع أنه المقصود الأعظم لا تقتضي ذلك.
على أن من المعلوم صحة الاستيجار على الصبغ ، وإن كان الملوث للثوب فيه المالك دون الصابغ كما قد يقوى الاستيجار للرضاع من دون فعل من المرأة ، حتى وضع الثدي في الفم بأن يضعه المستأجر فيه دونها ، والامتصاص من الطفل ، فلم يكن عمل منها أصلا تستحق عوضا عليه ، فضلا عن مقابلته بتمام الأجرة ، كما أنه لو رضع الصبي منها وهي نائمة ، استحقت الأجرة وإن لم يكن منها فعل.
ومن هنا استدل الفاضل في المحكي من تحريره وقواعده على أن المعقود عليه نفس اللبن باستحقاق الأجر عليه ، بانفراده دون الأفعال بانفرادها ، وإن اعترضه في جامع المقاصد أيضا بأنا لا نسلم استحقاق الأجرة باللبن بانفراده ، ما لم تصيره المرضعة في معدة الصبي ، ولا يلزم من عدم استحقاق الأجرة بالأمور الباقية ، بانفرادها استحقاقها في مقابل اللبن وحده ، لم لا يجوز أن يكون في مقابلة الجميع.
بل في المسالك الأجود أن المقصود مجموع ما ذكر من المنافع مع عين اللبن