وجوازه حينئذ مع أن بعض متعلقها عين ذاهبة ، للنص وهو الآية (١) وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام.
ثم قال : ويمكن أن يقال : على تقدير كون المراد المجموع أن اللبن يكون تابعا لكثرة قيمة غيره ، وقلة قيمة اللبن وان كان اللبن مقصودا من وجه آخر ، ويثبت للتابع من الحكم المخالف ما لا يثبت للمتبوع ، ومثله القول في الصبغ ، لكن لا يخفى عليك ما في الجميع ، خصوصا دعوى التبعية المزبورة التي هي مع أنها خلاف الواقع إن أريد بها بالنسبة إلى القصد والفرض ، خصوصا بالنسبة إلى الصبغ لا داعي إلى ارتكابها بعد الدليل ، ولو أن الإجارة بمثل ذلك تكون على مقتضاها ، لاتجه التعدية إلى غير المقام مما هو معلوم عدمه ، والآية وإن كانت بلفظ الإرضاع ، لا الرضاع ، إلا أنه هو المراد به ، ولكن عبر به لغلبة الرضاع بالإرضاع.
ومن هنا يتجه جواز استيجار الشاة لرضاع الصبي ، أو سخلة كما نص عليه في القواعد ، ومحكي غيرها ، بناء على القطع بعدم خصوصية للمرأة ، كالقطع بعدم الفرق بين الحرة والأمة والصبي وغيره ، وإن كان ظاهر الآية الأولى ، بل ربما قطع بعضهم بعدم خصوصية الرضاع ، فجوز استئجار الشاة للحلب ، وربما يؤيده ما ورد في النصوص وحكي عليه الإجماع من جواز إعارتها لذلك ، وما تصح إعارته تصح إجارته ، كما عرفته فيما سبق.
نعم لا يتعدى من ذلك إلى جواز استيجار البئر للاستقاء منها ، ولذا منعه في جامع المقاصد ومحكي الحواشي ، وموضع من التذكرة ، ولا الشمع للإشعال والطعام للأكل ، كما صرح به في القواعد ، بل ظاهر السرائر الإجماع على ذلك.
نعم قد يجوز الاستقاء من البئر عند إطلاق إجارة البئر ، للإذن فيه عادة على وجه يكون كالشرط ، وكذا لا يتعدى إلى جواز إجارة الشجرة لثمرتها ، والدابة لنتاجها ، ولا إلى شيء من الظروف للامتصاص مما فيها ، ولا إلى غير ذلك مما فيه إتلاف
__________________
(١) سورة الطلاق الآية ـ ٦.