التحقق.
ومن ذلك كله يعرف جواز استيجار التفاح وغيره للشم وغيره ، كالطعام لتزيين المجلس ، والشجرة لنشر الثياب عليها ، وربط الدابة بها والاستظلال بظلها ونحو ذلك ، وإن لم تكن معدة لذلك ، ولا تستأجر غالبا له ، كما أن منه يعرف ما في كلام جماعة من أصحابنا والله هو العالم.
( تفريع )
لو استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مثلا فاعتبرها معتبر ثم حملها فكانت أكثر كثرة معتدا بها لا يسيرة نحو ما يتفاوت به الموازين فإن كان المعتبر والمحمل عامدا هو المستأجر من غير علم من الموجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة ، وضمن الدابة إن تلفت لتحقق العدوان الموجب لذلك كما صرح بذلك كله الفاضل والكركي والشيخ في المحكي عن مبسوطة ، بل قال الثاني منهم « أنه لا بحث فيه » ولعله كذلك.
نعم في إرشاد الأول منهم « أنه يضمن نصف الدابة ، وكأنه لاستناد التلف إلى فعلين ، أحدهما مأذون فيه وهو غير مضمون ، والآخر غيره ، ولا ينظر إلى التفاوت بعد نسبة التلف إلى المجموع ، كمن جرح نفسه جراحات ، وجرحه آخر جراحة واحدة فسرى الجميع ، فإنه يضمن نصف الدابة ».
وفيه : أنه مخالف لظاهر الفتاوى ومعقد المحكي من إجماع الخلاف والغنية والتحرير والتذكرة ، بل في الأول نسبته إلى الأخبار أيضا.
ولعله أشار إلى خبر أبي ولاد (١) وخبر الصيقل (٢) وخبر الحلبي (٣) وخبر
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٤.