عمرو بن خالد (١) المشتملة على ضمان الدابة بتجاوز المكان المشترط ، بناء على عدم الفرق بين أسباب التعدي ، وعلى ظهور ضمان الدابة في مجموعها ، بل في خبر أبي ولاد منها التصريح بلزوم قيمة البغل.
ومنه يظهر ما في المسالك « من احتمال التوزيع على الأصل والزيادة ، فيضمن قسط الزيادة ، لأن التلف مستند إلى الجملة فلا ترجيح ، ولاستلزام التنصيف مساواة الزائد للناقص ، وهو محال ، والتوزيع على المحمول ممكن بخلاف الجراحات » ضرورة مخالفته لما عرفت أيضا على أن التلف قد استند إلى الجمع الذي هو غير مأذون فيه أصلا.
ومن هنا استوجبه الأردبيلي فيما حكي عنه ضمان أجرة المثل للمجموع لا ـ للزيادة خاصة ، لأن المسمى إنما كان على العشرة مثلا على أن يكون معها غيرها ، فإذا كان صارت غير المستأجر عليها فيستحق أجرة المثل على المجموع ، قال : « وإنها ربما تكون أجرة الماءة رطل مجتمعة أضعاف أجرة الخمسين وحدها ، واستوضح ذلك في أجرة الحبة وحدها والجفنة كذلك ، فإنه لا أجرة لكل حبة حبة في التغار ، ولجميع الحبوب أجرة كثيرة ، ثم حمل خبر أبي ولاد وكلام الأصحاب على الغالب الأكثر ».
وإن كان قد يناقش ( أولا ) بمخالفته لظاهر بعض النصوص المزبورة ، ( وثانيا ) بأن مفروض البحث الاستيجار على العشرة لا بشرط ، فلا تخرج عن استحقاق حملها بضم غيرها بعد صحة العقد الذي لا يترك مقتضاه حينئذ والتفاوت الذي ذكره يتدارك بملاحظة أجرة المثل للزيادة مجتمعة.
وأغرب من ذلك كله ما عن المقنعة والغنية في نحو المقام من أن عليه أجرة الزائد بحساب ما استأجرها ، بل عن ثانيهما الإجماع عليه ، إذ هو مع مخالفته لقاعدة ضمان الغاصب لا دليل عليه ، ويمكن حمل كلامهما على غلبة موافقة المسمى لأجرة المثل.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢١ ـ ٣ ـ ٤.