وعلى كل حال فقد ظهر لك قوة ما في المتن مع التقييد الذي ذكرناه ، بل الظاهر ذلك كله لو وقع منه خطا ، لعدم الفرق في أسباب الضمان بين العمد والخطاء.
بل هو كذلك أيضا فيما لو أمر بالتحميل أجنبيا جاهلا بالحال ، بل المؤجر نفسه على غروره ، بل يقوى ذلك أيضا فيما لو هيأه للموجر مدلسا له عليه ، بل وإن لم يقصد التدليس لعدم علمه بالحال إذا فرض وقوع ذلك منه خطأ ، لتحقق الغرور بالفعل ، نحو تقديم طعام الغير للأكل.
نعم لو لم يكن منه أمر ولا تدليس ولا تهيئة فحمله المؤجر ظنا منه أنه هو المستأجر عليه لم يكن عليه شيء ، للأصل السالم عن المعارض.
هذا كله مع جهل الموجر بالحال ، أما مع علمه فقد أطلق الفاضل والكركي عدم ضمان الدابة بتفريط الموجر بحمل الزيادة مع علمه بها بل عن التحرير والتذكرة التردد في لزوم الأجرة للزيادة لذلك وإن كان في محله مع فرض كون المحمل المستأجر أو الأمر ، بل لعل إخباره بالكيل كذبا وتهيئته للتحميل كذلك أيضا وإن علم الموجر بكذبه وحمله هو ، لأن ذلك بمنزلة الاذن في حمله ، بل هو شبه المعاطاة فلا يكون الموجر متبرعا ، والسكوت مع العلم ليس برضى في جميع ذلك كما هو واضح.
فما في المسالك « فيما لو كان الموجر عالما بالزيادة إن لم يقل المستأجر شيئا وباشر الموجر التحميل فلا شيء على المستأجر ، ولا فرق بين أن يضعه المستأجر على الأرض فيحمله الموجر على الدابة وبين أن يضعه على ظهرها فيسدها الموجر ، وإن أثم المستأجر في الثاني مع احتمال الفرق » ـ لا يخلو من نظر.
وكذا ما في جامع المقاصد من عدم الأجرة له لتبرعه بحملها فيتجه أن يجب عليه ردها ، وإن قال : مع احتمال لزوم الأجرة لأنه كالمعاطاة في الإجارة ، ولو أجبره بالزيادة ، وقال احملها فأجابه الموجر لزمه الأجرة ما لم يظهر إرادة المجانية من الأمر.
وإن كان قد اعتبرها الموجر وحملها هو أو أمر غير المستأجر بالتحميل