لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة للأصل السالم عن المعارض من غير فرق ، بين الخطاء والعمد ، وبين علم المستأجر وجهله ، بل لو أمره نفسه فحملها جاهلا لم يكن عليه شيء ، بل لعله كذلك لو كان قد هيأه للتحميل المغرور بفعل الموجر كما عن التذكرة أنه قواه ، لكنه تردد فيه في المسالك.
نعم لو كان عالما فحملها من دون أمر لزمته الأجرة قطعا ، كما في جامع المقاصد ، وإن كان الموجر عالما ، بل لعله كذلك أيضا إذا كان جاهلا ولم يصدر من الموجر ما يقتضي الغرور ، أما لو أمره المؤجر بالحمل مع علمه أي المستأجر بالزيادة ففي لزوم الأجرة نظر ، كما في جامع المقاصد.
وكيف كان فيجب رد الزيادة حيث لا يكون إذن من صاحبها إليه ، بل إلى بلد الأجرة بل في المسالك لو لم يعلم المستأجر حتى أعادها الموجر إلى البلد المنقول منه ، فله أن يطالبه بردها إلى المنقول إليه ، وفيه أنه لا دليل على وجوب ذلك ، بل لعل مقتضى إطلاق الأدلة خلافه ، بل لعله كذلك بالنسبة إلى بلد الأجرة ، فلا يجب حينئذ عليه إلا الرد للمالك في أي مكان أو أي زمان ، وكذا كل حق هو كذلك فتأمل جيدا.
ولو كان المعتبر والمحمل أجنبيا من غير علمهما ومن غير إذنهما ، فهو متعد عليهما ، يضمن الدابة لصاحبها ، والطعام لمالكه ولزمته أجرة الزيادة للموجر وفي ردها ما عرفت ، من غير فرق في ذلك بين عمده وخطأه ، ولو تولى الحمل بعد كيل الأجنبي أحد المتعاقدين ، فإن كان عالما فهو كما لو كان بنفسه ، وإن كان جاهلا وقد أخبره الأجنبي كاذبا ، فهو كما لو تولاه الأجنبي ، وإلا فإن عددنا الكيل والأعداد للحمل غرورا ضمن ، وإلا فلا.
وفي المحكي عن مجمع البرهان ولو كان بإذنهما من دون علمهما بالمقدار فهناك احتمالان ( أحدهما ) أن الحكم كذلك ، ( الثاني ) أن الضمان على الآذن فإن كان منهما فثلاثة احتمالات ، أحدها : أن الحال في ذلك كما إذا كانا