كدعوى أن مورد العقد العين لاستيفاء المنفعة ، فتنصرف إلى الصحيحة كالبيع ، ولعله إلى هذا أومأ الفاضل في التذكرة في التقييد المزبور ، كما أن غيره من الأصحاب نظر إلى ما ذكرنا من العيب الذي لا يكون به تفويت لكمال المنفعة ، إلا أن فيه نقصا على المستأجر باستيفاء المنفعة منه ، أما إذا لم يكن كذلك ، فلعله غير مراد للجميع ، ويبقى على أصالة اللزوم.
اللهم إلا أن يدعى انصراف عقد الإجارة إلى العين الصحيحة كالبيع ، وفيه منع ، وحينئذ يتجه فيه الخيار خاصة من دون أرش ، ضرورة عدم النقص في منفعته وهو انما يتوجه فيما إذا تفاوتت اجارة العين سليمة ومعيبة ، فإن نسبة ذلك التفاوت من المسمى هو الأرش.
ومن التأمل فيما ذكرنا بان لك الوجه في جميع أطراف المسألة حتى ثبوت الخيار مع استيفاء بعض المنفعة ، لما عرفت من عدم الأرش له أصلا ، فإلزامه بالعين المفروض عيبها ضرر ، على أن المنفعة حصولها تدريجي ، فما بقي منها لم يتصرف فيه بشيء ، ومنه ينقدح الوجه فيما حكي عن التذكرة من ثبوت الخيار أيضا في العيب المتجدد بعد العقد أيضا ، لكونه حينئذ عيبا سابقا على القبض ، وليس قبضه للعين قبضا لها بالنسبة إلى ذلك كما هو واضح.
فإذا فسخ بعد استيفاء البعض ثبت عليه من المسمى بالنسبة ، لأن الفسخ في الحقيقة لما بقي ولذا لم يكن له فسخ لو فرض استيفاء الجميع واحتمال أن له الفسخ فيما مضى فيثبت حينئذ للموجر أجرة المثل واضح الضعف.
وعلى كل حال فلو فسخ بالعيب وقد كان الموجر قد باع العين فالمنفعة للبائع لعدم استحقاق المشتري إياها بعد أن شراها مسلوبة المنفعة المخصوصة وبذلك انقطعت تبعيتها للعين فيستصحب والله العالم.
هذا كله إذا كانت العين المستأجرة مشخصة ، أما إذا كانت مطلقة لم ينفسخ العقد