وكان على المؤجر الإبدال.
نعم لو تعذر أو امتنع ولم يمكن إجباره تخير لقاعدة الضرر ، وقد تقدم في كتاب السلم ما له نفع في المقام فلاحظ وتأمل والله العالم.
المسألة الثانية : إذا تعدى في العين المستأجرة وإن كانت أمانة في يده ضمن قيمتها وقت العدوان وإن تلفت بغيره ، كما في كل أمانة تعدى فيها بلا خلاف ولا إشكال نصا وفتوى ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لكن على معنى دخولها في ضمانه من ذلك الوقت إلى حين التلف في يده ، فيضمن قيمتها وقته على الأقوى ، وقيل : أعلى القيم ، وقيل غير ذلك ، لأن المراد ضمان قيمتها حينه ، وإن تلفت بعد ذلك ، واختلفت قيمتها زيادة أو نقصا كما هو ظاهر المصنف والقواعد ومحكي التحرير والإيضاح وجامع الشرائع.
ولعله لما في صحيح أبي ولاد (١) « فقلت : أرأيت لو عطب البغل أو نفق أو ليس كان يلزمني؟ قال : نعم قيمة البغل يوم خالفته » لكن فيه بعد ذلك « قلت : فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال : عليك قيمة ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده ».
والتحقيق ما عرفت بل لم أجد ذلك قولا لأحد في غير المقام ، وربما كان فيه ضرر على المالك إذا فرض علو قيمتها يوم التلف عن يوم العدوان ، وقد تقدم تحقيق المسألة ويأتي إنشاء الله تعالى.
وعلى كل حال فظاهر قوله قيمتها تمامها وإن كان التعدي بزيادة تحميلها على المشروط ، خلافا لما عن الشافعي من أنه إن كان المالك معها ضمن النصف وإلا ضمن الكل أو التوزيع على مجموع الفراسخ ، بان كان التعدي بتجاوز المسافة ويعطى العدوان بالقسط.
بل في القواعد ولو استأجر الدابة لحمل قفيز فزاد فهو غاصب ضامن للجميع ولو سلم إلى المؤجر ، وقال : إنه قفيز وكذب فتلفت بالحمل ضمن النصف ، ويحتمل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.