( الفصل الرابع : في التنازع : وفيه مسائل )
الأولى : إذا تنازعا في أصل الإجارة فالقول قول منكرها الموافق للأصل سواء كان المالك أو غيره مع يمينه بلا خلاف ولا إشكال ، ثم إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كل مال إلى صاحبة وإن كان بعده أو بعد استيفاء الجميع الذي يزعم مدعي الإجارة أنه مورد العقد ، فلا يخلو إما أن يكون المدعي المالك أو المتصرف. فإن كان المالك وحلف المنكر انتفت ووجب اجرة المثل ، فان كانت أزيد من المسمى بزعم المالك لم يكن له المطالبة إن كان دفعه لاعترافه باستحقاق المالك ، بل يجب عليه إيصاله إليه إن لم يكن دفعه.
وإن كان ليس للمالك قبضه بعد اعترافه بعدم استحقاقه إلا أن يكذب نفسه في دعواه الأولى على قول ، منشؤه انحصار الحق فيهما ، وإن زاد المسمى على أجرة المثل كان للمنكر المطالبة بالزائد إن كان دفعه ويسقط عنه إن لم يكن ، والعين ليست مضمونة عليه في هذه الصورة لاعتراف المالك بكونها أمانة بالإجارة.
وإن كان المدعي المتصرف فحلف المالك استحق أجرة المثل ، فله المطالبة إن لم يكن قبض قدرها وإن زادت عن المسمى بزعم المتصرف ، وإن كان المسمى أكثر فليس له المطالبة في الزائد إلا أن يكذب نفسه بالقول السابق ، وإن وجب على المتصرف إيصاله إليه بطريق من الطرق الشرعية ، ولو كان المتصرف قد أقبض المسمى وكان أزيد من أجرة المثل فليس له المطالبة بالزائد المعترف بعدم استحقاقه إلا أن يكذب نفسه كما عرفت وإن وجب على المالك إيصاله إليه كذلك ، ولكن العين هنا مضمونة إذا كان المالك منكرا لأصل الإذن وإلا فلا ضمان.
وكذا لو اختلفا في قدر المستأجر بفتح الجيم ، فإن القول قول المالك الذي هو المنكر غالبا في مثل ذلك لأصالة عدم وقوعها على أزيد مما اعترف به ، واحتمال التحالف ـ أو القول به لأن كلا منهما مدع ومنكر ـ ضعيف مع فرض