كون الدعوى في أصل وقوع الإجارة كما أوضحناه في نظائر المسألة ، وقلنا ان ضابط التحالف عدم اتفاقهما على شيء من مورد العقد ، بل أحدهما يقول آجرتك البيت ، والآخر يقول الدابة مثلا نحو ما سمعته في البيع الذي لا فرق عند التأمل بينهما بالنسبة إلى ذلك.
وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة فإن القول قول المالك للأصل ، وحرمة القياس على الوديعة عندنا.
أما لو اختلفا في قدر الأجرة ، فالقول قول المستأجر الموافق لأصل عدم الزيادة على ما اتفقا عليه من قدرها وموردها ومدتها ، ومنه يعلم ضعف التحالف هنا كما عرفته هناك.
المسألة الثانية : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع من غير تعد ولا تفريط وأنكر المالك ، كلفوا البينة على ذلك ومع فقدها يلزمهم الضمان على المشهور كما في المسالك بل عن المرتضى دعوى أنه إجماعنا ومن متفرداتنا ، الا أن معقده الصناع كالقصار والخياط وما أشبههما إلا أنا لم نجده إلا ليونس بن عبد الرحمن على ما حكي عنه والمفيد والشيخ في موضعين من النهاية ، مع أنا لم نتحققه للأول منهم ، بل لعل ظاهر المحكي عنه يقتضي ضمانهم ما جنته أيديهم ، فليس حينئذ إلا المفيد والمرتضى.
وقيل : القول قولهم مع اليمين ، لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين عملا إن لم يكن رواية أيضا إذ هو خيرة النهاية في أول كلامه ، والخلاف ، والمبسوط ، والمراسم ، والكافي ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، وجامع الشرائع ، والتذكرة ، والتحرير ، والقواعد ، والإرشاد ، والمختلف ، والتنقيح ، وإيضاح النافع ، وجامع المقاصد ، والرياض ، والمسالك على ما حكي عن بعضها ، بل عن السرائر نسبتها إلى الأكثرين المحصلين ، وأنه الأظهر في المذهب وعليه العمل ، بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه بل عن الخلاف عليه إجماع الفرقة وأخبارهم.