ويدل عليه مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الأمانة صحيح معاوية بن عمار (١) « عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصباغ والقصار فقال : ليس يضمنان ».
وخبر بكر بن حبيب (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شيء ».
وخبره الآخر (٣) عنه أيضا « لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته ».
وخبر أبي بصير المرادي (٤) عنه أيضا « لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين ، فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ».
وهي وإن كان في مقابلها أخبار أخر كحسن الحلبي (٥) عنه عليهالسلام أيضا « في الغسال والصباغ ما سرق منهما من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير فهو ضامن ، فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ».
وخبر أبي بصير (٦) عنه عليهالسلام أيضا « قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه؟ قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء ».
وحسن الحلبي (٧) عنه عليهالسلام أيضا « أنه سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه؟
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة ـ الحديث ـ ١١.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢ ـ ٣.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٥.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.