فقال : إن شاء أخذ الزيت وقال : انه انخرق ، ولكن لا يصدق إلا ببينة عادلة » ونحوه خبر زيد (١) الشحام.
وفي جملة من النصوص (٢) إطلاق ضمان القصار والصائغ معللا في بعضها بالاحتياط في أموال الناس ، وفي أخرى تقييد ذلك بما إذا لم يكونا مأمونين.
وفي الأخرى (٣) « أن على بن الحسين والباقر عليهماالسلام كانا يتفضلان عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم » ويمكن حملها أجمع على ما إذا أفسدوا بأيديهم ، بل في بعضها إيماء إلى ذلك ، وقد عرفت أن الضمان متجه لعموم من أتلف ونحوه إلا أن يحب التفضل عليهم إذا كانوا مأمونين بعدم التغريم.
وحينئذ تكون خارجة عما نحن فيه كخروج نصوص الأجير المشترط عليه الضمان عن ذلك والنصوص المقتضية للضمان وإن أقاموا البينة ، بل لم أجد عاملا بها من أصحابنا ، إلا أن النظر في مجموع هذه النصوص وما فيها من لفظ الأجير المشترك ونحوه وشدة اختلافها ، وما حكي عن العامة مثل ابن أبي ليلا والثوري وأبي يوسف والشيباني وابن حي والشعبي والليث والأوزاعي ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى الروايتين على اختلاف أقوالهم يقتضي خروجها مخرج التقية بل ربما يحصل الجزم بذلك خصوصا مع ملاحظة اختلافها واختلافهم واتحاد بعض ألفاظها وألفاظهم ، ومن هنا أعرض الأصحاب عنها إلا من عرفت ، وعملوا بالنصوص الموافقة لقاعدة الأمانة وأصل البراءة وغيرها وهو الأقوى.
وكذا لو ادعى المالك عليهم التفريط بعد التصديق في أصل التلف فأنكروا لم يكن عليهم إلا اليمين مع التهمة خلافا لمن عرفت ممن حكم بضمانهم إلا أن يقيموا البينة على التلف بلا تعد ولا تفريط وقد عرفت الحال فيه.
المسألة الثالثة : لو قطع الخياط ثوبا قباء مثلا مدعيا الاذن من المالك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٤ ـ ٦ ـ ١٢ ـ ٢٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٢٠.