الوجه في دعوى بقائها ، وأنه ليس مسئلة بقاء الجنس بعد ارتفاع الفصل المعلوم عدمها عندهم في غير الوكالة من العقود ، بل هو دعوى الفهم عرفا ، أو دعوى عدم الفرق بين الإذن والوكالة إلا بالعقدية ، أو ما في معناها مما هو من المشخصات الخارجية.
فيكون الحاصل حينئذ أن الإذن إن أديت بصورة العقد أو معاطاته كانت وكالة ، وإلا فهي إذن ، فإذا اتفق عروض ما يفسد العقد من تعليق أو لحن أو عزل أو نحو ذلك تبقى ، لعدم كونه مشخصا ذاتيا لها ، وإنما هو مقارن لها سميت بسببها وكالة ، ولحقها أحكام رتبها الشارع عليها ، وبذلك ظهر لك الوجه في جميع ما وقع من العلامة وغيره من دعوى تحقق الفهم عرفا في بعض دون آخر.
نعم قد يشك في بقاء الإذن بعد علم الموكل ما لم تقم قرينة حالية أو مقالية ببقائها على جميع الأحوال ، وإلا انقطعت متى قارنها الرد ، فلا يجوز التصرف حينئذ بعده إلا بإذن جديد ، ولعل ذلك مختلف باختلاف الأحوال ، وإن أبيت عن ذلك كله كان التحقيق بطلان عقد الوكالة بالتعليق ، وفسخ الوكيل بعد فرض عدم صدور غير ارادة عقد الوكالة من العاقد.
نعم لا بأس بذلك ونحوه في الإذن التي هي ليست من العقود التي تبطل بذلك ، لكن لما لم ينقحوا الفرق بين الإذن وعقد الوكالة ظنوا أن ذلك جائز في عقد الوكالة ، ولا ريب في أنه اشتباه.
نعم لو أراد بما ذكره من العبارة المؤدية للنيابة ذلك ، لم يكن إشكال في البقاء ، بل لو شك في كون المراد له الإذن أو الوكالة في المعلق مثلا ، حمل على الأول ، لأصل الصحة ، بل لو زعم أن مثل ذلك وكالة لم يقدح في ترتب الحكم المزبور.
ولعل هذا هو السر فيما وقع من بعض لعدم تنقيح الأمر بين الإذن والوكالة التي هي اسم للعقد المخصوص الذي لا إشكال في جريان أحكام العقود عليه ، ضرورة