عدم مخرج له عنها والله العالم.
هذا كله في العزل من طرف الوكيل ، وأما الأخر فلا خلاف أيضا ولا إشكال في أن للموكل أن يعزله لكن بشرط أن يعلمه العزل وحينئذ فـ ( لو لم يعلمه لم ينعزل بالعزل وقيل : ) كما عن النهاية والقاضي والحلبي وابني حمزة وزهرة إن تعذر إعلامه فأشهد عليه انعزل بالعزل والاشهاد بل عن الأخير الإجماع عليه.
وقيل : كما في قواعد الفاضل أنه ينعزل بالعزل أيضا وإن لم يعلمه على رأي ، وقد حكاه غير واحد عنه.
وعلى كل حال فلا ريب في أن الأول أظهر لا لما ذكر من بعض الاعتبارات التي هي غير تامة بل للنصوص المعتبرة كصحيح ابني وهب ويزيد (١) عن الصادق عليهالسلام « من وكل رجلا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها ، كما أعلمه بالدخول فيها ».
وصحيح ابن سالم (٢) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل وكل آخر على وكالة في أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين ، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر ، فقال : اشهدوا أني قد عزلت فلانا عن الوكالة ، فقال : إن كان الوكيل أمضى الأمر الذي وكل فيه قبل العزل ، فإن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل ، كره الموكل أم رضي ، قلت : فان الوكيل قد أمضى الأمر الذي قد وكل فيه قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل عن الوكالة فالأمر على ما أمضاه؟ قال : نعم قلت : فان بلغه العزل قبل أن يمضي الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشيء؟ قال : نعم إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو يشافهه بالعزل عن الوكالة ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ـ ١.