وصحيح العلاء بن سيابة (١) عن الصادق عليهالسلام المتضمن للإنكار على من فرق في هذا الحكم بين النكاح وغيره ، فينعزل في الأول بالإشهاد بخلاف الثاني ، فلا ينعزل إلا بالعلم ، والاستدلال عليهم بقضاء أمير المؤمنين عليهالسلام في الامرأة التي استعدته وقد وكلت أخاها « فقال : يا أمير المؤمنين إنها وكلتني ولم تعلمني أنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني.
فقال لها : ما تقولين؟ قالت : قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال : لها ألك بينة بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون فقال لهم ما تقولون؟ قالوا نشهد أنها قالت اشهدوا أني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا ، وإني مالكة لأمري قبل أن يزوجني ، فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضره فقالوا : لا فقال : تشهدون أنها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة ، قالوا : لا قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا. أين الزوج فجاء فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها ، فقالت : يا أمير المؤمنين أحلفه أني لم أعلمه العزل وأنه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال : وتحلف؟ قال نعم : يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح ».
وترك الاستفصال فيه مع إطلاق غيره حجة على المفصل ، كما أن الجميع حجة أيضا على الفاضل الذي لم أعرف موافقا له على ذلك قبله ، ولا دليلا معارضا للنصوص المزبورة سوى الأصل المقطوع بها وسوى دعوى وجود رواية بذلك لم نتحققها.
فمن الغريب إعراضه عن هذه النصوص التي عمل بها في الجملة من لم يعمل بأخبار الآحاد ، وما هو إلا لكونها متواترة عنده أو قطعية ، ومن هنا يمكن تنزيل كلام الفاضل على إرادة بطلان الوكالة بالعزل الذي يتبعه بطلان الجعل فيها لو كان ، وإن نفد تصرفه قبل العلم بهذه النصوص ، إذ لا منافاة بين بطلانها بالعزل المزبور الذي هو مقتضى الضوابط وبين نفوذ التصرف فيما بينه وبين العلم بذلك ، للنصوص ، لكن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الوكالة الحديث ـ ٢.