باختياره ـ واضحة المنع ، وإن كان زعم أنه وكيل ، إذ ذلك لا ينافي الضمان الذي هو حكم وضعي يترتب على المعذور ـ لجهل أو استصحاب أو غيرهما ، فلا يبعد الضمان حينئذ أيضا في العين المزبورة.
نعم لا يبعد عدم الضمان فيما كان في يده مما كان ابتداء قبضه بغير ضمان ، فإن الاستدامة لا تندرج في قوله عليهالسلام « على اليد » فيبقى أصل براءة الذمة بحاله ، وكذا لو فسخ المودع الوديعة مثلا ، مع عدم علم الودعي بذلك ، فإنه لا ضمان عليه لو تلف بعد ذلك ، وإن انفسخ عقد الوديعة ، ضرورة أن ذلك ونحوه من الأمانة الشرعية ، مثل الثوب الذي أطارته الريح حتى صار في يد الإنسان قهرا ، وهذا القدر المسلم من الأمانة الشرعية التي لا ضمان فيها ، باعتبار عدم حصول سبب فيها يقتضي الضمان على وجه يقطع أصل البراءة ولعل هذا هو التحقيق في المسألة ونظائرها كالمضاربة وغيرها ، وإن كان قد تقدم لنا بعض الكلام في كتاب الإجارة.
وكيف كان فلم أعثر على من وافقه على العبارة المزبورة إلا الفاضل في الرياض ويمكن أن يريد منهما معنى آخر. والله العالم.
وكذا تبطل بالجنون ، والإغماء من كل واحد منهما ) بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك هو موضع وفاق ، ولعله العمدة في ذلك ، وإلا فدعوى كون ذلك من أحكام العقد الجائز ، يدفعها عدم القول به في مثل الهبة والرهن من طرف المرتهن ، بل لولا الإجماع المزبور أمكن دعوى قيام إذن الولي للموكل مقام إذنه في بقاء عقد الوكالة ، وإن أقصى ما يقتضيه عروضهما للوكيل عدم تصرفه حالهما ، لا انفساخ عقد وكالتهما.
إلا أن ذلك بعد الإجماع المزبور لا فائدة فيه ، ولا فرق عندنا بين طول زمان الإغماء وقصره ، ولا بين إطباق الجنون وأدواره ولا بين علم الوكيل بعروض المبطل وعدمه.
نعم ربما احتمل بقاء جواز التصرف للوكيل بعد زوال المانع بالاذن العام ،