وإن بطلت وكالته ، بناء على مثل ذلك فيما تقدم من المسائل ، وقد يفرق بين المقام وبينها بأن المبطل هنا راجع إلى الإذن نفسها ، لا إلى خصوص عقد الوكالة ، وإنما حاصله خروج المأذون عن قابلية إذن النيابة فتأمل جيدا. والله العالم.
وكذا تبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من التصرف فيه لكون الوكيل فرع الموكل ، فمع فرض امتناع المباشرة له فلو كيله بطريق أولى ، إلا أن الإنصاف ـ إن لم يكن إجماع ـ عدم اقتضاء ذلك بطلان الوكالة ، بل أقصاه عدم نفوذ التصرف منه ، فلو فرض اتفاق زوال الحجر لم يحتج إلى إعادة الوكالة حينئذ ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال ففي حكم الحجر طرو الرق على الموكل ، بأن كان كافرا فاسترق ، ولو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير ، وسيأتي الكلام فيه والله العالم.
ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول ما لم يصل إلى حد الإغماء ، أو يخرج عن المتعارف ، ولو بأن لا يستيقظ إذا أوقظ لعارض من العوارض ، لأصالة الصحة ومعلومية عدم معاملة الشارع النوم معاملة الجنون ونحوه في المقام وغيره.
بل في التذكرة وغيرها عدم بطلانها بالسكر أيضا لذلك ، إلا إذا اقتضى فسقا وكان الوكيل مما يعتبر فيه العدالة ابتداء أو استدامة ، كوكيل ولي اليتيم ونحوه ، وبطلانها حينئذ من حيث الفسق ، لا لخصوصه.
لكن قد يمنع اعتبار العدالة في ذلك ونحوه مما ذكروه من الأمثلة ، مع فرض اقتضاء المصلحة وكالة الفاسق ، ولو سلم فقد يمنع اعتبارها في صحة عقد الوكالة على وجه لم تعد بعودها ، بل لا بد من استيناف وكالة جديدة ، إذ من المحتمل كون العدالة على نحو ما احتملوه في عدالة الوصي من عدم انفساخ الوصاية بفسقه ، ولكن يمنع من التصرف فمتى عادت ثبتت وصايته ، والسبب في ذلك أنه لا دليل يعارض العمومات على وجه يكون شرطا في صحة عقد الوكالة ، وإن قلنا بعدم نفوذ تصرفاته حال فسقه ،