كما انه ينبغي للحاكم أن يوكل عن السفهاء من يتولى الحكومة والخصومة عنه ، إذا لم يباشر هو ، وكذا يوكل من يباشر عنه جميع ما يقتضيه الحال من التصرف الممنوعين منه وكذا غير السفهاء ممن للحاكم ولاية عليه ، وكذا الحكم في الوصي وغيره من الأولياء ، إلا أن ينص الموصى على عدم التوكيل عنهم ولكن يكره لذوي المروات من أهل الشرف والمناصب الجليلة الذين لا يليق بهم الامتهان أن يتولوا المنازعة بأنفسهم لهم فضلا عنها لغيرهم.
بل قد يستفاد مما روى عن على عليهالسلام « أن للخصومة قحما ، وأن الشيطان ليحضرها ، وإنى لأكره أن أحضرها » عموم الكراهة المتسامح فيها ، وإن تأكدت فيهم خصوصا ، إذا كانت مع ذوي الألسنة البذية.
ولا ينافي ذلك مخاصمة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) مع صاحب الناقة إلى رجل من قريش ، ثم إلى علي عليهالسلام ، ومخاصمة علي عليهالسلام (٢) ، مع رجل رأى عنده درع طلحة ، « فقال له : إنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فأنكره ودعاه إلى شريح القاضي فمضى عليهالسلام معه إليه ، » وهي مشهورة ، ومخاصمة على بن الحسين عليهماالسلام مع زوجته الشيبانية لما طلقها وادعت عليه المهر ، فإن الدواعي والضرورات الرافعة للكراهة في حقهم عليهمالسلام قائمة والله العالم.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ ـ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى الحديث ٦.