الفصل ( الرابع في الوكيل )
ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل بلا خلاف ولا إشكال ، فلا تصح وكالة الصبي إلا فيما عرفت ، والمجنون بعد سلب عبارتهما ، وما عن ابن البراج من استثناء الإذن في دخول دار الغير وإيصال الهدية من سلب عبارة الصبي خارج عما نحن فيه من الوكالة ، مع أن ذلك مسلم بالقرائن الدالة على صدقه عمن له ذلك ، لا أنه إنشاء منه ، وحينئذ فتجوز وكالة البالغ العاقل ، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا للعموم ، والامتناع في بعض الأفراد لأمر آخر لا ينافي صحتها في الجملة.
وحينئذ فـ ( لو ارتد المسلم لم تبطل الوكالة لـ ) ما عرفت من أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء ، فكذا استدامة بل هي أولى للأصل ، نعم قد تبطل وكالة الكافر من حيث كونها على مسلم ، كما ستعرف ، وهو شيء غير ما نحن فيه من صحة أصل وكالته ، وظاهرهم كما اعترف به في جامع المقاصد والمسالك عدم الفرق بين المرتد الفطري والملي في ذلك ، ودعوى خروج الأول عن القابلية ممنوعة ، والمسلم منها بالنسبة إلى نفسه.
لكن في حواشي الكتاب للمحقق الثاني على قوله ، « لأن الارتداد » الى آخره « إلا أن تكون الردة عن فطرة ويكون رجلا ، أو تكون الوكالة على مسلم ، فإن كانت غير فطرة والوكالة على غير مسلم روعي في بقاء الوكالة وعدمه عوده إلى الإسلام وعدمه ، فإن عاد فوكالته باقية ، وكذا سائر تصرفاته ».
وهو كما ترى حتى بالنسبة إلى المراعاة التي ذكرها ، لما عرفت من عدم المانع من كونه وكيلا وهو مرتد ، وفي حواشي الشهيد المراعاة في المرتد عن ملة إذا كان الموكل عليه مسلما ، وفيه أن المتجه حينئذ البطلان ، بناء على بطلان وكالته ابتداء ، فكذا استدامة ، لا المراعاة.