وأما قراءة الصيغة تامة من كل واحد منهما مرة مستقلة فقد يشكل بالشك في تناول الأدلة لمثل هذا البيع خصوصا بعد الفصل بينهما بمدة بل قد ينافيه ظاهر الأدلة على نحو ما سمعته في امتناع التعليق المنافي لظاهر دليل السببية ويمكن حمل كلامه على الأول هذا كله في الوكالة بقيد الاجتماع.
أما لو شرط الانفراد ، جاز لكل منهما أن يتصرف غير مستصحب رأي صاحبه بلا خلاف ولا إشكال ، بل وجب عليه مع إرادة العزيمة من الشرط ، لا الرخصة ، كما ذكروا نظيره في الوصية وكذا الحال فيما لو كان ظاهر التوكيل ذلك ، وإن لم يصرح باشتراط الانفراد والله العالم.
ويجوز وكالة الواحد عن اثنين أيضا ، ولو في الخصومة بينهما مع عدم التضاد في القيام بمصلحة كل منهما ، كما يجوز عن المتعاقدين وعن أحدهما مع نفسه ، حتى في استيفاء القصاص من نفسه والحد والدين ، لإطلاق الأدلة وعمومها.
ولو وكل زوجته أو عبده أو عبد غيره ، ثم طلق الزوجة ، وأعتق العبد لم تبطل الوكالة للأصل بل في جامع المقاصد ومحكي التذكرة وظاهر المسالك عدم بطلانها بالبيع أيضا ، وإن توقف فعله حينئذ على إذن المشتري إن كان غيره ، كما لو وكله ابتداء ، وعدم جواز التصرف بدون الإذن لا يقتضي بطلان التوكيل.
ولكن قد يناقش بعدم ما يدل على صحة مثل هذا العقد الذي لا إشكال في توقفه على الإذن المعتبر في الاستدامة ، كالابتداء ضرورة اتحاد مدرك اعتبارها ، وفرق واضح بين وقوع العقد على عبد الغير ابتداء فإنه من الفضولي حينئذ وبين محل الفرض الذي قد وقع فيه العقد صحيحا للمالك فلا يتصور انقلابه فضولا.
وليس هو كإجارة الموقوف عليه إذا مات في أثنائها وانتقل الوقف إلى الطبقة الثانية التي تكفي في بقاء صحة العقد إجازتهم ، باعتبار كونهم متلقين من الواقف ، والعقد من أوله في الواقع على الفضولية ، بخلاف ما نحن فيه وحينئذ فما قيل ـ من أنه لو لم يستأذن المشتري نفذ تصرفه وإن ترك واجبا ـ لا يخلو من اشكال ، لعدم ثبوت