النيابة الشرعية.
نعم يقع العقد منه فضولا أو صحيحا بالاذن مع فرض استمرارها ، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يوكل عبده ثم يبيعه أو عبد غيره ثم يبيعه بل أو يشتريه هو ، ومنه يعلم ما في القواعد من النظر فلاحظ. هذا كله في الوكالة التي هي عقد على حسب ما عرفت.
أما لو أذن لعبده في التصرف بماله على وجه الاستخدام به ثم أعتقه بطل الإذن لأنه على الوجه المزبور ليس على حد الوكالة ، بل هو إذن تابع للاستخدام با لملك بخلاف عقد الوكالة الظاهر في الاستقلال إلا مع القرينة ، وكذا في الزوجة المأذونة على حسب استخدام الرجال بأزواجهم فطلقها.
نعم لو فرض حصول الإذن لهما المساوقة للوكالة ، أمكن حينئذ القول ببقائها ، كالوكالة ما لم تكن قرينة على التقييد ، فإنها تتبع حتى في الوكالة أيضا ، وقد أطنب في جامع المقاصد في وجه الفرق بين الإذن والوكالة في الفرض.
لكن ناقشه في المسالك « بأن الوكالة لا تنحصر في لفظ ، بل تصح بكل ما دل على الإذن في التصرف ، وحينئذ فيشكل الفرق بينهما ببطلان الإذن دونها ، اللهم إلا أن يستفاد ذلك من القرائن الخارجة الدالة على أن مراده من الإذن ما دام في رقه ، ومراده في الوكالة أنه مأذون مطلقا وحينئذ فلا فرق بين كون الإذن بصيغة الوكالة وغيرها مع احتماله فتزول مع الإذن المجرد لا مع التوكيل بلفظها ، حملا لكل معنى على لفظه ، ويضعف بما مر من أن الوكالة ليست أمرا مغايرا للإذن ، بل تتأدى بكل ما دل عليه ، ولا فرق بين الصيغتين ».
قلت : فرق واضح بين الإذن والوكالة ، ضرورة اعتبار إنشاء معنى العقدية الذي هو الربط بين الإيجاب والقبول في الثاني دون الأول ، ولذا لم تبطل الوكالة بعد تحققها إلا بالعزل ، ونحوه مما تقدم سابقا باعتبار تحقق أثر العقد المستصحب بقاؤه ، بخلاف الإذن التي يكفي في عدم ترتب أثرها الشك في حصولها ، ولو بسبب