بما عليها من الخراج قل أو كثر ، قال إبراهيم بن ميمون (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير أنها في أيديهم وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل ».
وفي صحيح أبي بردة بن رجا (٢) قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأد خراجها قال : لا بأس إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها ».
وخبر أبي الربيع (٣) « قال أبو عبد الله عليهالسلام في رجل يأتي على قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيدفعونها إليه على أن يؤدى خراجها فيأخذها منهم ، ويؤدى خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير قال : لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك ».
لكن في الرياض بعد أن ذكر صحيح ابن سرحان قال : « ونحوه غيره ، وفي الدلالة ضعف ، فان غايته نفي البأس الغير الملازم للزوم الذي هو المطلوب ، لأعميته منه ، فقد يجامع جواز الرجوع ، ويكون المطلوب من نفي البأس حينئذ بيان الجواز مع حصول التراضي ، ألا ترى إلى الصحيح ، أي صحيح أبي بردة (٤) قد حكم فيه بنفي البأس عن نحو ذلك ، مع تصريحه بجواز الرجوع ، فظهر أن المراد من نفي البأس حيث يطلق. إنما هو بيان الجواز المطلق لا اللزوم ، إلا أن يقال : بأن المقصود من التمسك بنفي البأس إنما هو إثبات الجواز ، دفعا لما يتوهم من النهي عنه الناشي من الجهالة ، وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم ، حيث يذكر في العقد اللازم عملا بما دل على لزومه ، وهذا هو السر في تمسك الأصحاب في القول بلزوم كثير من الشروط
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.
(٢) ) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٣.