وإن قال في الرياض : « فيه قصور من حيث السند ، ومخالفة في المتن لقاعدة ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ولذا قال الراوي ما سمعت ، ثم قال : ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده ، كما يتفق كثيرا في بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها ، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة : فان المظلوم من ظلم ، ولكن الحال في السند كما ترى ، ولا أجد له جابرا ، فيشكل الحكم به هنا أيضا ».
قلت : لعل ما في الخبر المزبور من الخراج الذي هو على مالك الأرض ، ضرورة عدم تقديره بقدر فقد يزيد السلطان فيه ، وقد ينقص ، لاختلاف الأزمنة والرجوع به على المالك إنما هو باعتبار أخذ السلطان العوض عنه ، فكأنه قد اشترى من السلطان ذلك إلا ان يشترطه على الزارع فيلزم حينئذ.
لكن في المسالك « لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة ، فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم يتناولها ، ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها ولو شرطا ذلك أو بعضه عليها ، أو إخراجه من الأصل والباقي بينهما فهو كما لو شرط المالك زيادة على العامل ، لأنه بمعناه ».
وأشكله بعض الناس بأنه مناف لما يفيده ظاهر جملة من النصوص من اغتفار مثل هذه الجهالة ، ففي صحيح داود بن سرحان (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم ، وربما زاد وربما نقص فدفعها الى الرجل على أن يكفيه خراجها ، ويعطيه مأتي درهم في السنة ، قال : لا بأس ».
وفي صحيح يعقوب بن شعيب (٢) عنه أيضا « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما. قال : لا بأس ».
بل في الحدائق أنه ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك وهو إجارتها أو قبالتها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.