عرفته سابقا ، بل يكفي فيها دفع العوامل أو بعض البذر ، بل يمكن مزارعة الغير على وجه يكون هو الأجير له في العمل.
ولعله لذا اقتصر المصنف على عدم جواز المشاركة مع اشتراط الزرع بنفسه بخلافه في القواعد حيث قال : « وللمزارع أن يشارك غيره ، وأن يزارع عليها غيره وإن لم يأذن المالك ».
نعم لو شرط الاختصاص لم تجز المشاركة ولا المزارعة ، اللهم إلا أن يريد الاختصاص بالحصة أيضا ، لكن في صحة هذا الشرط حينئذ بحث ، لعموم تسلط الناس ، ولما حكي من الإجماع في كتاب البيع على عدم صحة مثل هذا الشرط ، وقياس ذلك على الراهن والمفلس في غير محله ، وكان الذي أوقع ثاني المحققين ، والشهيدين في التزام ذلك تفسيرهم الشركة هنا بما سمعت ، وفيه ما عرفت ، كما أنه لا يخفى عليك ما في الوسوسة في عدم اعتبار كون البذر منه في جواز المزارعة أيضا ، ضرورة كون ذلك مقتضى العمومات ، والمنع في المساقاة ـ إن كان الإجماع أو غيره ـ لا يقتضي المنع هنا ، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه ، بل لم نعرف القائل به بالخصوص ، عدا ما في الحواشي المنسوبة إلى الشهيد من نسبته إلى عميد الدين ، ولا ريب في ضعفه لما عرفته من كفاية عقد المزارعة في تمليك الحصة من غير حاجة إلى ملك البذر ، كالمزارع الأول والخبر الأول لا دلالة فيه على ذلك بل لعله خارج عما نحن فيه ، بكون المراد منه السؤال عن المزارعة بهذا الوجه ، أي تملك الزرع بالطريق المذكور ، لا أن المراد عقد المزارعة ولا أن العامل باعه ما ملكه بالمزارعة فتأمل جيدا.
المسألة الخامسة : خراج الأرض ومؤنتها كأجرتها ونحوها على صاحبها لأصالة براءة ذمة العامل الذي لم يوجب عليه عقد المزارعة ذلك ونحوه بل في خبر سعيد الكندي (١) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني آجرت قوما أرضا فزاد السلطان عليهم ، قال : أعطهم فضل ما بينهما ، قلت : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم قال : إنهم إنما زادوا على أرضك ».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ١٠.