الأكار ، ومنه المخابرة ، وهي المزارعة. وعن المصباح المنير خبرت الأرض شققتها للزراعة ، فأنا خبير ، ومنه المخابرة ، وهي المزارعة ، وقيل ، هي من الخبرة وهي النصيب ، وقيل : من الخيار ، وهي الأرض اللينة ، وقيل : المخابرة المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، والبذر من العامل ، والمزارعة هي هذه والبذر من المالك ، والمشهور أنهما بمعنى واحد ، وحينئذ فلا يصح الاستدلال بالمخابرة على المساقاة التي قد عرفت فساد دعوى دخولها في مفهوم المزارعة.
وكيف كان فهي معاملة كغيرها من عقود المعاوضات لكنها على أصول لا كالمزارعة التي هي معاملة على زرع بل ينبغي أن تكون أصولا ثابتة بالثاء المثلثة لا كالخضروات ولا كالودي غير المغروس ، ونحو ذلك بل لا بد أن تكون أيضا بحصة مشاعة من ثمرها كالإجارة التي يعتبر فيها أن تكون بأجرة معلومة معينة أو مضمونة.
نعم يراد من الثمرة هنا مطلق نماء الشجر. فيدخل فيه ما يقصد ورده وورقه ، بناء على جواز المساقاة عليه ، وإن كان ستسمع تردد المصنف فيه هذا.
ولكن ظاهر المصنف وغيره أن هذه المعاملة بهذه القيود لا تكون إلا مساقاة ، وقد يناقش بإمكان دعوى جريان الصلح فيها وقيامه مقامها ، بناء على قبوله لمثل هذا العوض ، إلا أنه يسهل الخطب أن المراد من أمثال هذه التعريفات التصوير في الجملة كما ذكرناه غير مرة.
ثم إنه قد يتوهم من قول المصنف وغيره هنا « معاملة » عدم كونها بمعنى العقد المزبور ، بل هي لما يشمله والمعاطاة كما عن التذكرة التصريح به ، ولكنه ليس كذلك ، لذكره نحو ذلك في المزارعة ، ولقوله بعد ذلك متصلا به الأول في العقد.
نعم الكلام في صحة المعاطاة فيها على حسب ما سمعته في البيع بناء على إلحاقها به ضرورة عدم الفرق بينها وبينه والإجارة وغيرهما ، حتى بالنسبة إلى دعوى السيرة القطعية الدالة على مشروعية المعاطاة.
لكن في المسالك تبعا لجامع المقاصد استبعاد جريان المعاطاة في هذا العقد ، لما فيه من الغرر وجهالة العوض ، بخلاف البيع والإجارة ، فينبغي الاقتصار فيه على