وغيرها ، وتكفي الصراحة الحاصلة من قرائن المجاز ، كالقرائن المشخصة للمشترك المعنوي ، والصراحة في الماضي الحاصلة بالقرينة المخرجة له عن احتمال الخبر ، كالقرائن المخرجة لاحتمال الطلب ، والوعد في الأمر والمضارع ، فان جميعها عند إرادة العقد بها تخرج عن إرادة الفعلية والزمانية منها.
وبذلك يظهر لك ما في دعوى الصراحة في اسق وازرع ، فان غايتها الصراحة في المعنى اللغوي ، وهو غير معنى العقدية المساوي لحال ساقيت عند إرادته ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، ومن الغريب غفلته رحمهالله عن ذلك.
وأغرب منه ما وقع للمحقق الثاني هنا ـ من أن صيغ العقود اللازمة حيث كانت محتاجة إلى التوقيف من الشارع ، وقد وضع لها الشارع صيغة الماضي لكونها أصرح صيغ الإنشاء ، وجب الاقتصار عليها في هذه المعاملة المشتملة على الغرر والجهالة ، عملا باليقين ، إذ هو كما ترى مجرد دعوى ، خالية عن الدليل ، فإنه ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي الوضع ، بل فيها ما يقضى بخلافه في كثير من المواضع التي منها ما سمعته في المزارعة والرهن وغير ذلك ، وكذا دعوى ثاني الشهيدين من عدم صراحة الأمر في الإنشاء. وعدم النص.
وبالجملة كلام الجميع في المقام غير تام ، كما لا يخفى على من تفضل الله عليه في أحكامه بنوع من الإلهام ، بل مما ذكرنا يظهر لك النظر في مواضع أخر لم يذكرها في مصابيح العلامة الطباطبائي وغيرها هذا.
وفي القواعد « لو قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط مدة كذا بنصف حاصله لم يصح ، على إشكال ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة إذا قصدت ، أما إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا » والظاهر أن مراده الإشكال في عدم صحة هذا القول حال عدم العلم بحال قائله ، من جهة احتمال إرادته المساقاة بلفظ آجرتك ، وحينئذ يكون صحيحا لعدم اعتبار العلم بالعوض فيها ، وظاهره حينئذ جواز عقد المساقاة بالمجاز مع قرينة ، وهو مؤيد لما ذكرناه سابقا.
نعم الأقوى فيه الفساد حملا للفظ على حقيقته ، والصحة لا تكون قرينة على إرادة