غيره ، وحينئذ يكون إجارة فاسدة لا مساقاة صحيحة ، وبذلك يظهر ما في كلام الكركي حيث قال : « إنه لا دلالة لعدم اشتراط العلم مع التجوز بلفظ الإجارة في المساقاة على صحة المساقاة بلفظ الإجارة » ثم احتمل في العبارة معنى آخر ، وهو أن يكون قوله ، ولو قال : استأجرتك مرادا به الإجارة ، وقوله أما إذا قصدت شرطا للحكم في ذلك بعدم الصحة على إشكال ، وقوله ينشأ من اشتراط العلم بالأجرة ، بيانا لأحد وجهي الإشكال مع ترك الأخر لظهوره ، ومعنى قوله إذا تجوز بلفظها عن غيرها فلا أن الاشكال في عدم الصحة إذا قصد بالإجارة معناها ، فإذا قصد بها التجوز في غيرها وهو المساقاة فلا إشكال في عدم الصحة ، لامتناع المجازات في العقود اللازمة ، فإنه كما ترى.
وعلى كل حال فـ ( هي لازمة كالإجارة ) بلا خلاف أجده فيه عندنا ، بل إجماع علمائنا ، وأكثر العامة على ذلك ، للأصل وعموم قوله تعالى (١) ( أَوْفُوا ) خلافا للمحكي عن أحمد في إحدى الروايتين من القول بالجواز ، قياسا على المضاربة ، ولما روي (٢) « أن اليهود لما سألوا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعمروها ويكون لرسول الله ، صلىاللهعليهوآلهوسلم شطر ما يخرج منها ، قال لهم : « نقركم على ذلك ما شئنا » ، ولو كان لازما لوجوب تحديد المدة ، ولم يجز التقدير بالمشيئة والقياس باطل عندنا ، مع أنه ليس بأولى من قياسها على الإجارة كما أومى إليه المصنف ، والرواية غير ثابتة ، ولو صحت فليس فيها ما يدل على التقدير في المشيئة في متن العقد ، فيحمل على المراضاة قبله كما عن التذكرة التصريح به ، أو على اشتراط الخيار في مدتها متى شاء ، والله العالم.
وكيف كان فلا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في أن المساقاة تصح قبل ظهور الثمرة بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أنها لا تصح كذلك بعد ظهورها
__________________
(١) سورة المائدة الآية ١.
(٢) سنن البيهقي ج ٤ ص ١١٤.