شرطان أحدهما أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج وإدراك الغلة وإن كانت هي الغلة المعامل عليها على المشهور ، كما في المسالك ، وقوفا ـ فيما خالف الأصل ، واحتمال الغرر والجهالة ـ على موضع اليقين ، واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة المساقى عليها ، نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم ، ولأن المقصود منها هو العمل إلى إكمالها ، ولأن العقد مبني على الغرر والجهالة ، فلا يقدحان فيه ، والأجود الأول ، وإن كان كلامه لا يخلو من وجه ، واعلم أن الاتفاق على تقديرها في الجملة كما قررناه ، وأما تركها رأسا فيبطل العقد قولا واحدا ، ولأن عقد المساقاة لازم كما تقدم ، ولا معنى لوجوب الوفاء به (١) [ دائما ولا ] إلى مدة غير معلومة ، ولا إلى سنة واحدة ، لاستحالة الترجيح بلا مرجح.
نعم من قال من العامة بأنها عقد جائز لا يعتبر عنده تعيين المدة ، لانتفاء المحذور الذي ذكرنا.
قلت : مضافا إلى ما في قصة خيبر من ظهور ذكر المدة باعتبار كون المحكي منها أن الواقع قد كان مزارعة ومساقاة بعقد واحد ، وعلى كيفية واحدة ، وقد عرفت هناك النصوص الدالة على اعتبار المدة في المزارعة ، فيكون الواقع منه عليهالسلام مذكورا فيه المدة ، والأصل عدم مشروعية غيره ، مع ما فيه وفي غيره من إيماء كونهما على كيفية واحدة بالنسبة إلى ذلك وغيره ، إلا أن تلك بحصة من الزرع ، وهذه من الشجر والنخل ، بل وظهور كونهما بمعنى الإجارة المعلوم فيها اعتبار ذلك.
والانصاف أن العمدة الإجماع الذي سمعته ، وإلا فلزومها لا ينافي عدم اعتبار ذكر المدة فيها ، فيكون المساقى له استحقاق في الثمرة أبدا ، ويستحق عليه الأعمال المشروطة أو المتعارفة خصوصا وصحيح يعقوب بن شعيب (٢) الذي هو دليل مشروعية المساقاة مع قصة خيبر خال عن ذكر المدة قال فيه : « سألته ـ أي الصادق عليهالسلام ـ عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق هذا من الماء
__________________
(١) هكذا في النسخ والظاهر زيادة « دائما ولا ».
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.