و اعمره ولك نصف ما خرج ، قال : لا بأس » بل لعل ذلك هو الظاهر من الإسكافي لا ما حكاه هو وغيره عنه ، فإن الذي عثرنا عليه من كلامه في المختلف أنه قال : « ولا بأس بمساقاة النخل وما شاكله سنة وأكثر من ذلك إذا حصرت المدة أو لم تحصر » ، فان مراده نفي البأس في المساقاة عن السنة والأكثر مع ذكر المدة ، وعنها مع عدم ذكر مدة أصلا ، ولا تعرض فيه لبلوغ ثمرة وغيرها ، فيمكن قوله بلزومها والاستحقاق دائما وأبدا مع عدم حصر المدة ، إلا أن يكون هناك تعارف ينزله على سنة العقد خاصة.
نعم لا اشكال بل ولا خلاف معتد به باعتبار تقديرها مع التعرض لها بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، كما في كل عقد جيء بها فيه ، من غير فرق بين ما كانت معتبرة في صحته كالإجارة ، وبين غيره كمهر النكاح وثمن البيع ونحوهما فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فالشرط الثاني أن تكون المدة المذكورة في المساقاة مما تحصل فيه الثمرة غالبا وإن قلت كما إذا ساقاه في آخر العمل بحيث يبقى منه يسير مما فيه مستزاد للثمرة يكفي فيه الشهر مثلا ، وعلى هذا المدار في جانب القلة ، وقد تقدم في المزارعة البحث فيما دون ذلك ، مع إمكان دعوى الفرق بين المقام وبينها وبين الإجارة للزرع ، بالقول أن الثابت من شرعيتها ذلك دون غيره ، مع عدم إطلاق أو عموم يقتضيه بخلافه فيهما ، أما الكثرة فلأحد لها عندنا ، خلافا للشافعي حيث شرط أن لا تزيد على ثلاثين سنة ، وهو تحكم.
وقد تقدم الكلام أيضا في المزارعة فيما لو فرض اتفاق قصور المدة عن الإدراك على غير الأسباب العادية فلاحظ وتأمل ، بل منه يعلم الحال أيضا فيما لو اتفق عدم خروج الثمرة أصلا في المدة الذي قد صرح بعضهم فيه هنا بأنه لا شيء له ، لا أجرة مثل ولا غيرها ، حتى لو خرجت الثمرة بعد المدة على غير المتعارف والله العالم.