قائمة الکتاب
الفصل الرابع في عمل المساقاة
٦٦كتاب الوديعة
كتاب العارية
كتاب الإجارة
كتاب الوكالة
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٢٧ ]
جواهر الكلام [ ج ٢٧ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :452
الاجزاء
تحمیل
غلام المالك معه جاز لأنه أولى من عمل المالك معه ، ولأنه في الحقيقة ضم مال إلى مال نحو اشتراط عامل القراض على المالك دفع راحلته مثلا لحمل مال القراض ، نعم لو شرط عليه قيام غلامه بجميع العمل كانت المساقاة باطلة.
أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل بمعنى عمله في الملك المختص بالعامل لم يجز عند الشافعي لصيرورة عمل الغلام حينئذ مقابلة لعمله ، فتصير الفائدة له بلا عمل ولكن فيه تردد من ذلك ومن عدم منافاة ذلك للمساقاة إذ هو شرط خارج عنها ومن هنا كان الجواز أشبه بأصول المذهب وقواعده.
وعن فخر المحققين أن المراد بما في العبارة اشتراط كون عمل الغلام للعامل يختص به ، ورده في جامع المقاصد بأنه حينئذ لم يحتج إلى قوله « لخاص العامل » ، بل كان يكفي عنه قوله « للعامل » ، على أنه لا محصل له فان عمل غلام المالك في بستان المالك كيف يشترط كونه للعامل ، وكيف يشترط مال شخص لآخر ، وأي فائدة لهذا الشرط.
قلت : قد يريد الفخر أن عمل الغلام للعامل بمعنى كونه قائما مقامه في العمل عنه ، على وجه لو لم يعمل العامل وعمل الغلام وحده كان جائزا ، وحينئذ يكون وجه البطلان واضحا ، ولعل قول المصنف أن الجواز حينئذ أشبه ، لأن الفرض كون عمل الغلام معه ، فلا يقدح كون عمل الغلام له ، على معنى أنه لو كان له حصة كان للعامل ، لا للمالك ، إذ هو لا يزيد على عمل المالك معه ، فتأمل جيدا والله العالم.
وكذا في كون الجواز أشبه بأصول المذهب وقواعده لو شرط العامل على المالك مثلا أجرة الأجراء الذين يعينونه على العمل مع فرض كونها معينة أو شرط خروج أجرتهم صح منهما معا إذا كان مع ذلك للعامل عمل مقابل الحصة من الفائدة ، خلافا للمحكي عن الشيخ من البطلان ، لمنافاته موضوع المساقاة الذي هو ليس إلا دفع الأصول من المالك ، وفيه منع واضح ، ضرورة عدم ما يدل على اعتبار ذلك حتى بالشرط ونحوه.
وأما تفسير العبارة وما شابهها بأن المراد اشتراط العامل على المالك الأجرة