قسم من الإجارة.
ولكن لا يخفى عليك أن الأشبه بأصول المذهب وقواعده الأول لعدم كون ذلك تعيينا رافعا للجهالة ، بل ولا جزما ، وجوازه في الإجارة لو قلنا به لدليل خاص لا يقتضي الجواز هنا ، بعد حرمة القياس ، ومعلومية استقلال عقد المساقاة عن عقد الإجارة كما هو واضح والله العالم.
ويكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد ، ولعل مثل ذلك كاف في ثبوتها المتسامح فيه.
لكن لا إشكال في أصل الجواز عندنا ، فلا ينبغي التوقف فيه لعموم (١) « المؤمنون » مع عدم كونه منافيا لمقتضى العقد ولا للشرع ، فيجوز حينئذ ويجب الوفاء بالشرط هذا.
وقد ذكر غير واحد من الأصحاب أنه لو تلفت الثمرة أجمع بآفة سماوية أو ارضية لم يلزم الوفاء به وكذا إذا لم تخرج وإلا كان أكل مال بالباطل ، لامتناع استحقاق أحد العوضين أو بعضه بدون ما يقابله من العوض الآخر ، فان الشرط جزء من العوض.
لكن في جامع المقاصد « إن الحكم في الصورة المفروضة واضح ، أما العكس وهو الشرط من العامل على المالك فظاهر إطلاق عبارة التذكرة والتحرير أنه كذلك ، وفيه نظر ، لأن العوض من قبل العامل وهو العمل قد حصل ، والشرط قد وجب بالعمل ، فكيف يسقط بغير مسقط ، فان تلف أحد العوضين لا يوجب سقوط البعض الأخر مع سلامة العوض الأخر ، وتبعه في المسالك.
قلت : قد يقال : إن المدرك لذلك هو بطلان المساقاة الذي يتبعه بطلان الشرط باعتبار فوات الفائدة التي هي ركن في المساقاة ، وعدم بطلان البيع في بعض الصور الخاصة بعدم خروج الثمرة لدليل مخصوص ، لا يقتضي الجواز هنا ، كما أن الاقدام
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٠ من أبواب المهور الحديث ٤.