عليه معدوما للعادة ، لا يقتضي الصحة مع تخلفها ، وربما شهد لذلك في الجملة ما اعترف به في جامع المقاصد في فرع ذكره في مسألة هرب العامل « أنه لا يجب عليه إكمال العمل تمام المدة مع عدم خروج الثمرة أو تلفها » كما عن التذكرة احتماله أيضا إذ لا وجه له إلا انفساخها بذلك ، وإلا لوجب الإكمال كما هو خيرة المسالك ظاهرا مشبها له بعامل القراض الذي لم يربح مع وجوب الإنضاض عليه إلا أنه احتمل أخيرا كونه كتلف العوض المعين في البيع قبل قبضه الموجب للانفساخ ، ثم قال : « وفيه نظر. » قلت : بل النظر في غيره ، ضرورة قصد المعاوضة في المساقاة بخلافه في المضاربة التي يراد منها الحصة من الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل ، بخلاف المقام المعتبر فيه الطمأنينة بحصول الثمرة ، ولا يكفى الاحتمال عندهم ، وحينئذ فلا إشكال في الحكم المزبور ، إنما الكلام في تلف البعض ، فقد يظهر من المصنف عدم سقوط شيء من الشرط به ، لظهور كلامه في اعتبار تلف الجميع في السقوط.
لكن في القواعد « وفي تلف البعض أو قصور الخروج إشكال » وفي جامع المقاصد « ينشأ من أن الشرط محسوب من أحد العوضين ، ولا ريب في أن مجموع أحد العوضين مقابل بمجموع الأخر فيقابل الأجزاء بالأجزاء فإذا تلف بعض أحد العوضين وجب أن يسقط مقابله من العوض الأخر ، ومن ثم لو لم تخرج الثمرة أصلا أو تلف جميعها سقط المشروط كله ، ومن أن مقابلة الأجزاء بالاجزاء في عوض المساقاة منتفية ، لأن الفائت والتالف عند حصول التلف أو نقصان الخروج غير معلوم ، فلو تحققت المقابلة لم يكن الساقط في مقابله معلوما ، ولذلك لو تلف بعض الثمرة أو نقص الخروج عن العادة لم يسقط شيء من العمل أصلا ، ولأن العامل يملك حصته من الثمرة بالظهور ، فإذا تلف بعضها تلف في ملكه بعد استحقاقه إياه بالمعاوضة ، فلا يسقط بتلفه بشيء من العوض الأخر.
لا يقال : فعلى هذا إذا تلف الجميع يجب أن لا يسقط الشرط لعين ما ذكر.