ممن استوفاه ، والثمرة لصاحب الأصل المملوك له فيتبعه نماؤه مع فرض عدم الناقل له شرعا عنه ، من غير فرق في ذلك بين العلم بالفساد والجهل به ، وبين كون الفساد من اشتراط كون الثمرة للمالك وغيره كما هو مقتضى إطلاق المصنف وغيره ، بل في المسالك « نسبته إلى الأكثر » ووجهه ما عرفت من أصالة احترام عمل المسلم ، بعد العلم بعدم كون ذلك من المتبرع المسقط للأجرة له ، أو الشك فيه ، والرضا بالعقد الفاسد أو بالعقد المتضمن لعدم الأجرة ، ليس رضا بالعمل بلا أجرة ، فإن الحيثية ملاحظة ، بمعنى كون المتشخص منه في الخارج الرضا بالعقد الذي لا يترتب عليه ذلك ، والعمل الصادر منه إنما هو من حيث انه مقتضى العقد الفاسد ، لا أنه رضي منه بالعمل في حد ذاته وفي نفسه بلا عوض ، فمع فساد العقد الذي قد وقع العمل على مقتضاه معاملا معاملة الصحيح ، يبقى احترام العمل بنفسه.
فما في المسالك ـ تبعا لجامع المقاصد من تقييد إطلاق المصنف وغيره بما إذا لم يكن العامل عالما بالفساد ، وبما إذا لم يكن الفساد باشتراط كون الثمرة أجمع للمالك لكونه في الصورتين متبرعا لا يستحق على عمله شيئا كما ترى ، لا يخلو من نظر ، وأولى منه في ذلك ما عن الشهيد من أن الواجب له حيث يجب له أقل الأمرين من الحصة وأجرة المثل ، لا قدامه على التبرع بما زاد عليها مع نقصانها عن أجرة المثل ، إذ لا يخفى أن إقدامه على العقد المقتضي لذلك بعد فرض فساده لا يقتضي إلزامه وترتيب حكمه عليه ، فيبقي احترام عمله في نفسه على ما تقتضيه الضوابط الشرعية ، من ضمانه بأجرة المثل كما هو واضح بأدنى تأمل والله العالم.
المسألة الثانية : إذا استأجر أجيرا للعمل بحصة منها أي الثمرة فإن كان قبل ظهورها لم يجز قولا واحدا ، لكونها معدومة ، وجواز جعلها عوضا في المساقاة للدليل لا يقتضي الجواز هنا بعد حرمة القياس وإن كان بعد بدو الصلاح جاز بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم الأدلة وإطلاقها السالمين عن معارضة ما يقتضي المنع ، وإن كان بعد ظهورها ونمو لها مقطوعة وقبل بدو الصلاح بشرط القطع ، صح إن استأجره بالثمرة أجمع قيل بناء على اعتبار ذلك في البيع الذي