المتعارف من لفظ العقد تركيبه من الإيجاب القولي والقبول القولي ، وألفاظهما هي المسماة بصيغ العقود نعم لا ينكر تحقق اسم الامانة مثلا بالمفروض وبغيره من الفعلين ، وذلك لا يقتضي تحقق اسم العقد ، بل ولا اسم الوديعة.
وعلى كل حال فلا خلاف ممن يعتد به ولا إشكال في اعتبار إنشائية الربط بين الإيجاب والقبول في الوديعة مثلا ، سواء كانت بالأقوال أو الأفعال ، بناء على تحققها بها ، نحو البيع والصلح والإجارة وغيرها من العقود لا أنها من الاذن والإباحة التي لم يلحظ فيها الربط بين القصدين ، والرضا من الطرفين ، نحو إباحة الطعام.
وتظهر الثمرة في أمور ، منها : انفساخ الوديعة بفسخ كل منهما ، فليس له الرجوع إليها بدون تجديد ، بخلاف الاذن ، فإن له الرجوع إليها ما لم تظهر تقييدها ، وإن رفع يدا عنها أولا ، إذ لا فسخ بالنسبة إليها ، ولم يحصل ما يقتضي رفع الأثر الحاصل منها كما هو واضح.
ثم إن تعريف المصنف العقد بما سمعت ، فيه ما لا يخفى.
نعم يمكن أن يكون تعريفا للوديعة كما في النافع لا عقدها ، اللهم إلا أن يريد لفظا يقتضي استنابة في الحفظ كما سمعته منا في تعريفه ، ولا يرد عليه أنه ينبغي ضم القبول معه حينئذ ، وذلك لمعلومية توقف تحقق الاستنابة على النيابة ، نحو تعريفهم البيع بالنقل ، كما أنه لا يرد عليه الوكالة على بيع شيء في يد الوكيل مثلا ، لكون المراد هنا الاستنابة بالذات ، بخلاف الوكالة التي يقصد فيها شيء آخر ، ويتبعه الحفظ لكونه أمانة.
وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يفتقر إلى إيجاب وقبول كما في كل عقد ، بل قد عرفت ان ما هو كالمعاطاة فيها بناء على مشروعيته محتاج إلى معنى الإيجابية والقبولية المقصود فيهما الإنشاء من الطرفين ، مع ربط رضا كل منهما وقصده بالآخر ، فضلا عن العقد.
ولكن ينبغي أن يعلم أن عقدها هنا يقع بكل عبارة دلت على معناه