حقيقة أو مجازا سواء ذلك في الإيجاب والقبول ، وذلك للتوسع فيها عندهم ، بل قد تقدم لنا بيان قوة الاكتفاء بذلك في العقود اللازمة ، فضلا عن الجائزة ، بل ذكر المصنف وغيره هنا أنه يكفي الفعل الدال على القبول وظاهرهم الاكتفاء به في تحقق العقدية ، قالوا لكونه أصرح من اللفظ ، ويجب به الحفظ والضمان مع سببه ، بخلاف القول ، لكن قد عرفت ما فيه.
وأغرب من ذلك ما عن بعضهم من الاكتفاء بنحو ذلك في طرف الإيجاب قياسا على الوكالة التي لم يثبت فيها ذلك ، وربما يحتمل ذلك في قول المصنف بعد ذلك « ولو طرح » إلى آخره كما تسمعه في شرحه.
نعم يمكن دعوى تحقق الوديعة بالفعلين من الجانبين ، فضلا عن أحدهما ، بناء على تحقق البيع وغيره بذلك ، فضلا عنها ، لا تحقق العقد الذي هو اصطلاحا المركب من الإيجاب والقبول اللفظيين ، وإن كان قد عرفت ما فيه أيضا من تحقق الإباحة والأمانة بذلك ، لا البيع والوديعة ، كما أنه يمكن إرادة المصنف في المقامين ذلك ، لا عقدها ، وإن كان خلاف ظاهره في القبول ، فيكون حاصله تحقق الوديعة بالعقد الذي يكفي في إيجابه وقبوله كل عبارة ، وتقع بالأفعال من الجانبين ، وبالمركب منهما ، وإن لم يسم ذلك عقدا اصطلاحا ، وهذا وإن كان أهون من الأول إلا أن فيه ما تقدم.
وكيف كان فقال ولو طرح ال عين التي يريد جعلها وديعة عند من قصد استيداعها من ه لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها قولا ولا فعلا ، لعدم تحقق الوديعة التي لا إشكال في اعتبار القبول أو ما في معناه فيها ، سواء كانت بعقد أو بغيره مما في حكم المعاطاة بناء على مشروعيتها فيها ، فلو تركها حينئذ وذهب لم يكن عليه ضمان ، للأصل.
لكن في المسالك « يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك ، لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر وإعانة المحتاج ، فيكون واجبا على الكفاية » وفيه ما لا يخفى ، أما إذا قبلها كذلك جرى عليها حكم الوديعة ، من وجوب الحفظ وغيره ، بل قد